ذبح

مجمع بحار الأنوار للفَتِّنيّ
[ذبح]نه فيه: من ولى قاضيًا فقد "ذبح" بغير سكين، معناه التحذير من طلب القضاء، والذبح مجاز عن الهلاك، وبغير سكين إعلام بأنه أراد به هلاك دينه لا بدنه، أو مبالغة فإن الذبح بالسكين راحة وخلاص من الألم وبغيره تعذيب، ضرب به المثل ليكون أشد في التوقي منه. ط: أراد به القتل بغير سكين كالخنق والتغريق ونحوه فإنه أصعب، أو أراد هلاك دينه وشتان بين ذبحتين فإن الذبح بالسكين عناء ساعة والآخر عناء عمر، ويمكن أن يقال أراد أنه من جعل قاضيًا فينبغيأن يموت جميع دواعيه الخبيثة وشهواته الردية، وعليه فالقضاء مرغوب فيه، وعلى الأولين مرهوب عنه، فإن خطره كثير لأنه قلما عدل القاضي لأن النفس مائلة إلى من يحبه ويخدمه أو من له منصبة يتوقع جاهه. ج: فدعا "بذبح فذبحه" هو بالكسر ما يذبح وهو المراد هنا، وبالفتح الفعل نفسه. نه وفيه: وأعطاني من كل "ذابحة" زوجا: كذا روى أن أعطاني من كل ما يجوز ذبحه، فاعلة بمعنى مفعولة، والمشهور رائحة من الرواح. وفيه نهى عن "ذبائح" الجن، كانوا إذا اشتروا دارًا أو استخرجوا عينًا أو بنوا بنيانًا ذبحوا ذبيحة مخافة أن يصيبهم الجن. وفيه: "ذبح" الخمر الملح والشمس والنينان، أي السمك، وهي صفة مُري يجعل الملح والسمك في الخمر وتوضع في الشمس فتغير الخمر إلى طعم المري فتحل، فاستعار الذبح للإحلال، ويتم في ن وفيه: أخذته "الذبحة" فأمر من لعطه بالنار، هي بفتح باء وقد تسكن وجع في الحلق من الدم، وقيل قرحة تظهر فيه فينسد معها وينقطع النفس فتقتل. ومنه ح: كُوى أسعد بن زرارة في حلقه من "الذبحة". والذباح القتل ونبت يقتل أكله. وفيه: أتى بمن ارتد عن الإسلام فقال كعب: أدخلوه "المذبح" وضعوا التوراة وحلفوه بالله، هو واحد المذابح وهي المقاصير، وقيل المحاريب، وذبح إذا طأطأ رأسه للركوع. ومنه: نهى عن "التذبيح" في الصلاة والمشهور إهمال داله ومر. ن: أن يعيد "ذبحًا" بكسر ذال أو حيوانًا يذبح ويعيد من الإعادة، وروى من الإعداد وهو التهيئة. ومنه: من كان له "ذبح". ومن ذبح لغير الله أي باسم غير الله كمن ذبح للصنم أو لعيسى أو للكعبة فإن أراد تعظيمه كفر. وفيه:"فيذبح" بالموت، يتأول بحلق جسم وذبحه تمثيلًا لخلود أهل الآخرة. ج: شبه اليأس من مفارقتها بالخلود في الجنة بحيوان يذبح فلا يرجى له حياة ولا وجود.