لفق

تاج العروس لمرتضى الزبيدي
لفق
لَفَقَ الثّوبَ يلْفِقُه لَفْقاً: ضمّ شُقّةً الى أخْرى فخاطَهما كَمَا فِي الصّحاح. ولَفَقَ فُلانٌ الأمرَ لَفْقاً: طَلَبه فَلم يُدْرِكْه، ويَفعَل ذَلِك الصّقْرُ إِذا كَانَ على يَدَي رجُلٍ، فَإِذا أُرْسِل على الطّير ضَرَبَ بجناحَيْه فسَبَقه الطّيرُ فَلم يصْطَدْ قيل لَهُ: قد لَفَق. وَبِه فُسِّر حديثُ لُقْمانَ بنِ عَاد: خُذي منّي أخي ذَا العِفاق، صَفّاقٌ لَفّاقٌ فيمَنْ رَواه باللاّمِ، قَالَه شَمِر، وَقد ذُكِر فِي أُفٍّ ق. واللِّفْقُ، بالكَسْر: أحدُ لِفْقَي المُلاءَةِ، وكِلتاهُما لِفْقان مَا دامَتا مضْمومَتَين، فَإِذا تَبايَنا بعدَ التّلْفيقِ قيل: انفَتَق لِفْقُهُما، وَلَا يَلزمُهُ اسمُ اللِّفْقِ قبل الخِياطَة. وَفِي الأساس: فَإِذا فُتِقَت الخِياطةُ ذهَبَ الاسْمُ.
والتِلْفاقُ، أَو اللِّفاقُ، بكسْرِهما: ثوْبان يُلْفَقُ أحدُهما بالآخرِ. وَقَالَابنُ عبّاد: يُقال للشُّقَّتَيْن مَا دامَتا ملْفوقَتَين: التِّلفاقُ. وَقَالَ الْأَعْشَى:
(فيا رُبَّ ناعِيَةٍ منهُمُ...تشُدُّ اللِّفاقَ عليْها إزارا)
يَقُول: أُعْجِلَتْ عَن الائتِزارِ، أَو عَن لبس ثِيابِها فائتَزَرتْ بِهِ. وَقَالَ أَبُو عُبيدَة أَي من عِظَم عجيزَتِها تحْتاج الى ثوْبَين. ويُروى: تشُقُّ اللِّفاقَ. وَفِي نَوادِر الْأَعْرَاب: تأفَّقَ بِكَذَا، وتلفّق بِهِ أَي: لحِقَه. وَمن المَجاز: تلافَقوا: إِذا تلاءَمَت أمورُهم وأحوالُهم. ولَفِقَ يعْمَلُ كَذَا، بالكَسْر مثل: طَفِق بمَعنى. ولَفِق الشّيْءَ: أصابَه وأخَذَه، نقَلَهُ الصاغانيُّ إِن لم يكن تصْحيفاً من لَقِفَه، بِتَقْدِيم الْقَاف. وَمن الْمجَاز: أحاديثُ مُلَفَّقَة كمُعَظَّمة أَي: مُزخْرَفة أكاذيب نقَلَهُ الجوهريّ. وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: التّلْفيقُ: ضمُّ إحْدى الشُّقّتين الى الأخْرى، فتخِيطُهما، وَهُوَ أعمُّ من اللَّفْقِ. وَفِي العُباب: التّلْفيقُ فِي الثِّياب: مُبالَغَة فِي اللَّفْقِ. قلت: وَمِنْه أُخِذَ التّلْفيقُ فِي المسائِل. واللِّفاقُ،)
بِالْكَسْرِ: جماعَةُ اللِّفْق. وَقَالَ المؤرِّجُ: يُقال للرّجُلَين لَا يَفتَرِقان: هما لِفْقان، وَهُوَ مَجازٌ. وَيُقَال: مَا هَذَا بطباقٍ لِذا ولِفاق، وَقد تلفّق مَا بينَهُما. واللَّفّاق، ككَتّان: الَّذِي لَا يُدرِك مَا يُطالِبُ، عَم شَمِر. وَقد لَفّق تلْفيقاً. والمُلفَّقُ، كمُعَظَّمٍ: الجيّد، مُولَّدة.