وشم

مجمع بحار الأنوار للفَتِّنيّ
[وشم]نه: فيه: لعن الله "الواشمة" و"المستوشمة" - ويروى: الموتشمة، الوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر، وشمت تشم فهي واشمة، والموتشمة من يفعل بها ذلك. ن: هو أن تغرز إبرة أو مسلة في ظهر الكف أو الشفة أو غيرهما من البدن حتى تسيل الدم ثم تحشو ذلك بالكحل أو النورة فيخضر، والمستوشمة: الطالبة ذلك، والموشومة مفعولة. ط: وهو حرام، لأنه تغير للخلقة وفعل الجهال ويتنجس موضعه، قوله: من غير داء، إشارة إلى أنه للدواء يجوز، وأراد بالنتف نتف الشيب أو الشعر من اللحية أو الحاجب للزينة. نه: وفيه: وأسماء بنت عميس "موشومة" اليد ممسكته، أي منقوشة بالحناء. وفي ح على: ما كتمت "وشمة"، أي كلمة.