شنق

مجمع بحار الأنوار للفَتِّنيّ
[شنق]فيه: لا "شناق" ولا شغار، الشنق بالحركة ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة مثل ما زاد على خمس إبل إلى التسع، أي لا يؤخذ فيها زكاة إلى أن يبلغ الفريضة، وسمى به لأنه أشنق إلى ما يليه مما أخذه منه أي أضيف وجمع، فمعنى لا شناق: لا يشنق رجل غنمه أو إبله إلى مال غيره ليبطل الصدقة، والعرب تقول إذا وجب على الرجل شاة في خمس: قد أشنق، أي وجب عليه شنق، فلا يزال مشنقًا إلى أن تبلغ إبله خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض ويقال له: معقل، أي مؤد للعقال مع ابنة المخاض، فإذا بلغت ستًا وثلاثين فهو مفرض، أي وجبت في إبله الفريضة؛ والشناق المشاركة في الشنق والشنقين وهو ما بين الفريضتين ويقال: شانقني، أي اخلط مالي ومالك لتخف علينا الزكاة؛ وعن أحمد: الشنق ما دون الفريضة مطلقًا كما دون الأربعين من الغنم. وفيه: فحل "شناق" القربة، هو خيط أو سير يشد به فمها أو تعلق به، شنق القربة وأشنقها إذا أوكاها أو علقها. ك: بكسر معجمة وخفة نون وبقاف. نه: إن "أشنق" لها خرم، شنقت البعير وأشنقته إذا كففته بزمامه وأنت راكبه، أي إن بالغ في إشناقها خرم أنفها، ويقال: شنق لها وأشنق لها. ن: ومنه: "شنق" للقصواء الزمام، بخفة نون أي ضمه ليرفع رأسه. نه: ومنه: فما زال "شانقًا" رأسه حتى كتبت له. وغنت له عكرشة "فشنقتها" بجبوبة أي رميتها حتى كفت عن العدو. وفيه: وفي الدرع ضخم المنكبين "شناق"؛ هو بالفتح طويل. وفي ح سليمان: احشروا الطير إلا "الشنقاء" هي التي تزق فراخها.