سدل

مجمع بحار الأنوار للفَتِّنيّ
[سدل]فيه: نهى عن "السدل" في الصلاة، هي أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد كذلك، وكانت اليهود تفعله، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. ومنه ح عائشة: "سدلت" قناعها وهى محرمة، أي أسبلته: ك: "يسدل" بضم دال وقيل بكسرها، السدل إرسال شعر ناصيته على الجبهة، سدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه. ن: "فسدل" ناصيته، من نصر وضرب، أراد إرساله هلى الجبين واتخاذه كالقصة. ومنه: بامرأة "سادلة". ط: ومنه: "فسدل" صلى الله عليه وسلم ثم فرق، أي أرسل شعره حول الرأس من غير أن يقسمه بنصفين، والفرق أن يقسمه نصفا من يمينه على الصدر ونصفًا من يساره عليه، وكلاهما جائزان والأفضل الفرق. وفيه: "فسدلها" بين يدى ومن خلفها، أي أسبل بعمامتى طرفين أحدهما خلف ظهرى والآخر على صدرى.