رجأ

تاج العروس لمرتضى الزبيدي
رجأ
: (} أَرْجَأَ الأَمْرَ: أَخَّرَهُ) ، فِي حديِثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بن مالِكٍ: {{وأَرْجَأَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وسلمأَمْرَنَا، أَي أَخَّرَه،}} والإِرجاءُ: التأْخير (و) أَرجأَت (الناقةُ: دَنَا نَتَاجُها) ، يهمز وَلَا يهمز، وَكَذَا {{أَرجأَت الْحَامِل إِذا دَنَتْ أَن يَخرُجَ ولدُها، فَهِيَ}} مُرْجِىءٌ {{ومُرْجِئَةٌ (و) أَرجأَ (الصائدُ: لم يُصِبْ شَيْئا) يُقَال: خرجْنا إِلى الصَّيْدِ}} فأَرْجَأْنا، {{كَأَرْجَيْنَا، أَي لم نُصِب شَيئاً (وتَرْكُ الهَمْزِ لغةٌ فِي الكُلِّ) قَالَ أَبو عَمْرو:}} أَرجَأَت الناقةُ، مهموزٌ، وأَنشد لذِي الرُّمَّةِ يصف بيضَةً:
وبَيْضَاءَ لَا تَنْحَاشُ مِنَّا وَأُمُّهَا
إِذَا مَا رَأَتْنَا زَالَ مِنَّا زَوِيلُهَا
نَتُوج وَلَمْ تُقْرِفْ لِمَا يُمْتَنَى لَهُ
إِذَا أَرْجَأَتْ مَاتَتْ وَحَيَّ سَلِيلُهَا
ويروى إِذا نُتِجَتْ، وَهَذِه هِيَ الرِّوَايَة الصَّحِيحَة، وَقَالَ ابْن السّكيت: {{أَرجَأْتُ الأَمرَ}} وأَرجَيْتُه إِذا أَخَّرْتَه وقُرِىءَ: {{أَرْجِهْ}} وأَرْجِئْه. وَقَوله تَعَالَى:{{ {تُرْجِىءُ مَن تَشَآء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآء}} (الْأَحْزَاب: 51) قَالَ الزّجاج: هَذَا مِمَّا خص اللَّهُ تَعَالَى نبيَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكَانَ لَهُ أَن يُؤَخِّر مَن يَشَاء من نِسائه، وَلَيْسَ ذَلِك لغيره من أُمَّتِه، وَله أَن يَرُدَّ مَن أَخَّر إِلى فِراشه، وقُرِىء:} - تُرْجِي، بِغَيْر هَمحز، والهمز أَجْوَد، قَالَ: وأُرَى تُرْجى مُخَفَّفاً من تُرْجِيءُ، لمَكَان تُؤْوِي. وقرَأَ غيرُ المَدَنِيِّينَ والكُوفِيِّينَ وعيَّاش قولَه تَعَالَى: {{وَءاخَرُونَ {مُرْجَؤون لاْمْرِ اللَّهِ}} (التَّوْبَة: 106) أَي (مُؤَخَّرُونَ) زَاد ابنُ قُتيبة: أَي على أَمرِه (حتَّى يُنْزِلَ اللَّهُ فيهم مَا يُرِيد) وقُرِيء {{وَءاخَرُونَ}} مُرْجَوْنَ} بِفَتْح الْجِيم وَسُكُون الْوَاو، (وَمِنْه) أَي من الإِرجاء بِمَعْنى التأْخير (سُمِّيَت {{المُرْجِئةُ) الطائفةُ المعروفةُ، هَذَا إِذَا همزت، فرجُلٌ}} - مُرْجِئيٌّ مِثَال مُرْجِعِيّ (وإِذا لم تَهْمِزْ) على لُغة مَن يَقُول مِن الْعَرَب {{أَرْجَيْتُ وأَخْطَيْبُ وَتَوَّضَّيْت (فَرَجُلٌ}} - مُرْجِىءٌ بِالتَّشْدِيدِ) وَهُوَ قَول بَعضهم، والأَوّل أَصحُّ، وَذهب إِليه أَكثرُ اللغوِيِّين وبَدَءُوا بِهِ، وإِنكارُ شَيخنَا التشديدَ لَيْسَ بوجهِ سَدِيد (وإِذا همَزْتَ فرَجُلٌ مُرْجِيء كمُرْجِعٍ، لَا مُرْج كمُعْطٍ) وَالنِّسْبَة إِليه {{- المُرْجِئيُّ كمُرْجِعِي (وَوهم الجوهريُّ) أَي فِي قَوْله إِذا لم تهمز قلت رَجُلٌ مُرْجٍ كمُعْطٍ، وأَنت لَا يخفاك أَن الجوهريَّ لم يَقُلْ ذَلِك إِلا فِي لُغة عَدمِ الْهَمْز، فَلَا يكون وَهَماً، لأَنه قَول أَكثر اللغويين، وَهُوَ الْمَوْجُود فِي الأُمَّهات، وَمَا ذهب إِليه المؤَلِّف هُوَ قولٌ مَرجوح، فإِما أَنه تَصحيفٌ فِي نُسْخَة (الصِّحَاح) الَّتِي كَانَت عِنْد الْمُؤلف أَو تَحْرِيف.
(وهُمْ) أَي الطائفةُ (المُرْجِئةُ، بِالْهَمْز،}} والمُرْجِيَةُ، بِالْيَاءِ مُخفَّفة لَا مُشدَّدةً)
وَقَالَ الجوهريُّ: وإِذا لم تهمز قلتَ رجلٌ مُرُجٍ كمُعْطٍ، وهم المُرْجِيَّةُ بِالتَّشْدِيدِ (وَوَهِمَ) فِي ذَلِك (الجوهريُّ) ، قَالَ ابْن بَرِّي فِي حَوَاشِي (الصِّحَاح) قَول الجوهريّ المُرْجِئَة بِالتَّشْدِيدِ، إِن أَراد بِهِ مَنْسوبون إِلى المُرْجِئَة بتَخْفِيف الْيَاء فَهُوَ صَحِيح،وإِن أَراد بِهِ الطائفةَ نفْسَها فَلَا يَجوزُ فِيهِ تَشديدُ الْيَاء، إِنما يكون ذَلِك فِي الْمَنْسُوب إِلى هَذِه الطَّائِفَة، قَالَ: وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَن يُقال رجلٌ مُرْجِئيٌّ ومُرْجِي فِي النّسَب إِلى المُرْجِئَة والمُرْجِيَةِ.
قلت: وَهَذَا الْكَلَام يحْتَاج إِلى تأَمُّل صادِقٍ يكْشِف قِناعَ الوَهَمِ عَن وَجْه أَبي نَصْرٍ الجوهريِّ. رَحمَه اللَّهُ تَعَالَى.
والمُرجئة طائفةٌ من الْمُسلمين يَقُولُونَ: الإِيمانُ قَوْلٌ بِلَا عَمَل. كأَنهم قَدَّمُوا {{وأَرْجَئُوا العَمَل، أَي أَخَّروه، لأَنهم يَروْنَ أَنهم لَو لم يُصَلُّوا وَلم يَصوموا لنجَّاهُم إِيمانهم. وَيَقُول ابْن عَبَّاس: أَلاَ تَرَى أَنَّهم يُبايِعُونَ الذَّهب بالذّهب والطعامَ}} مُرْجاً أَي مُؤَجَّلاً مُؤَخَّراً، يُهمَز وَلَا يُهمز، وَفِي أَحكام الأَساس تَقول: عِشْ وَلَا تَغْتَرَّ بِالرَّجاء، وَلَا يُغَرِّرْ بكَ مَذْهَبُ الإِرْجاء.
والتركيب يدل على التأْخير.