نده

تاج العروس لمرتضى الزبيدي
نده
: (نَدَهَ البَعيرَ) يَنْدَهُهُ نَدْهاً: (زَجَرَهُ) عَن الحَوْضِ وَعَن كلِّ شيءٍ (وطَرَدَهُ بالصِّياحِ) ؛) قالَهُ اللّيْثُ.
وَفِي حدِيثِ ابنِ عُمَر: (لَو رأَيْت قاتِلَ عُمَرَ فِي الحَرَمِ مَا نَدَهْتُهُ) ، أَي مَا زَجَرْتُه.
قالَ ابنُ الأثيرِ: النَّدْهُ الزَّجْرُ بصَهْ ومَهْ.
(و) نَدَهَ (الإِبِلَ: ساقَها مُجْتَمِعَةً) ؛) كَمَا فِي الصِّحاحِ.
(أَو ساقَهَا وجَمَعَها) ، وَلَا يكونُ إلاَّ للجماعَةِ مِنْهَا، ورُبَّما اقْتاسُوا مِنْهُ للبَعيرِ.
(و) قالَ الأُمويُّ: (النَّدْهَةُ) ، بالفتْحِ (وتُضَمُّ: الكَثْرَةُ مِن المالِ) مِن صامِتٍ أَو ماشِيَةٍ؛ وأَنْشَدَ قَوْلَ جميلٍ:
فكيْفَ وَلَا تُوفِي دِماؤُهُمُ دَمِيولا مالُهُمْ ذُو نَدْهَةٍ فيَدُونِي؟ (أَو هِيَ العِشْرونَ من الغَنَمِ ونحوِها، والمِائَةُ مِنَ الإبِلِ) أَو قُرَابتُها، (والألْفُ من الصَّامِتِ) أَو نَحوِهِ.
(وانْتَدَهَ الأَمْرُ واسْتَنْدَهَ) واسْتَيْدَهَ: (اتْلأَبَّ) .
(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
نَدَهَ الرَّجُلُ يَنْدَهُ نَدْهاً: إِذا صَوَّتَ؛ عَن أَبي مالِكٍ؛ وَمِنْهقَوْلُ العامَّة: أَي انْدَه فلَانا أَي ادْعه.
والنّدهَةُ: الصَّوْتُ.
وقالَ أَبو زيْدٍ: يقالُ للرَّجُلِ إِذا رأَوْهُ جَرِيئاً على مَا أَتَى وكَذلِكَ المَرْأَة إحْدَى نَوادِهِ البَكْرِ.
وزادَ الميدانيُّ: إحْدَى نَوادِهِ الْمُنكر.
قالَ: والنّوادِهُ الزَّواجِرُ واصاخه المنده للنَّاشِدِ.
قالَ الأصْمعيُّ: وكانَ يقالُ للمَرْأَةِ فِي الجاهِلِيَّةِ: اذْهَبِي فَلَا أَنْدَهُ سَرْبَكِ، فكانتْ تَطْلُقُ، قالَ: والأَصْلُ فِيهِ أَنَّه يقولُ لَهَا اذْهَبي إِلَى أَهْلِكِ فإنِّي لَا أَحْفَظُ عَلَيْك مالَكِ وَلَا أَرُدُّ إِبِلَكِ وَقد أَهْمَلتها لتَذْهبي حيثُ شِئْتِ.
وَفِي الصِّحاحِ: أَي لَا أَرُدُّ إبِلَكِ لتَذْهَبَ حَيْثُ شاءَتْ.
والنُّدْهَةُ: أَرْضٌ واسِعَةٌ بالسِّنْدِ فِي غرْبي نَهْرِ مِهْرَانَ بَيْنها وبينَ المَنْصورَةِ خَمْسُ مَراحِلَ وَهِي برِّيَّةٌ وأَهْلُها كالزط ومَدينَتُهم قندابيل؛ نَقَلَه ياقوتُ.