الْكَلَالَة

المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
(الْكَلَالَة) أَن يَمُوت الْمَرْء وَلَيْسَ لَهُ وَالِد أَو ولد يَرِثهُ بل يَرِثهُ ذَوُو قرَابَته وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{يستفتونك قل الله يفتيكم فِي الْكَلَالَة إِن امْرُؤ هلك لَيْسَ لَهُ ولد وَله أُخْت فلهَا نصف مَا ترك}}