كفأ

مجمع بحار الأنوار للفَتِّنيّ
[كفأ]نه: فيه: المسلمون "تتكافأ" دماؤهم، أي تتساوى في القصاص والديات، والكفء: النظير والمساوي. ط: وهو نفى للجاهلية من قتل عدة بدل دم الشريف. ج: أي لا فضل لشريف على وضيع ولا كبير على صغير ولا ذكر على أنثى. نه: ومنه: كان لا يقبل الثناء إلا من "مكافي"، القتيبي: أي إذا أنعم على رجل فكافأه بالثناء عليه قبل ثناءه، فإذا أثنى قبل أن ينعم عليه لم يقبلها، وغلطه ابن الأنباري إذ كانأحد لا ينفك من إنعام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة للناس كافة، والثناء عليه فرض لا يتم الإسلام بدونه، وإنما المعنى لا يقبل الثناء عليه إلا ممن يعرف حقيقة إسلامه لا ممن ينافقون ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وقيل: إلا من مكافئ أي من مقارب يغر مجاوز حد مثله ولا مقصر عما رفعه الله إليه. وفي ح العقيقة: عن الغلام شاتان "متكافئتان"، يعني متساويتين في السن أي لا يعق عنه إلا بمسنة واقله أن يكون جذعًا كما يجزئ في الضحايا، وقيل: مكافئتان أي مستويتان أو متقاربتان، واختار الخطابي الأول، وهو بكسر فاء من كافأه فهو مكافئه أي مساويه، قال: والمحدثون يفتحونه، واراه أولى لأنه يريد شاتين قد سوى بينهما أي مساوي بينهما، وأما بالكسر فمعناه مساويتان، فيحتاج أن يذكر أي شيء ساويا، وإنما لو قال: متكافئتان، لكان الكسر أولى، الزمخشري: لا فرق بين المكافئتين والمكافأتين، لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافئة ومكافأة، أو يكون معناه معادلتان لما يجب في الزكاة والأضحية من الأسنان، ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان، من كافأ الرجل بين بعيرين- إذا نحر هذا ثم هذا معًا من غير تفريق، كأنه يريد شاتين يذبحهما معًا. ج: أراد التكافأ في السن أي تكونان تجزئان في الضحايا، لا يكون إحداهما مسنة والأخرى غيرها. نه: وفي شعر حسان: وروح القدس ليس له "كفاء"، أي ليس لجبرئيل نظير. ومنه: فنظر إليهم فقال من "يكافئ" هؤلاء. وح: لا أقاوم من لا "كفاء" له، أي الشيطان، ويروى: أقاول. وفيه: لا تسأل المرأة طلاق أختها "لتكتفئ" ما في إنائها، هي تفتعل من كفأت القدر- إذا كببتها لتفرغ ما فيها، كفأت الإناء وأكفأته- إذا كببته وإذا أملته، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. ك: لا تسأل- برفع لام خبرفي معنى النهي، وبكسرها نهي حقيقة، أي لا تسأل الأجنبية طلاق زوجة أحد لينكحها ويصير لها من نفقته ما كان للمطلقة، ولتكفأ- بفتح تاء وهمزة، والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها في النسب أو الإسلام أو كافرة. نه: ومنه ح الهرة: كان "يكفئ" لها الإناء، أي يميله لتشرب منه بسهولة. وح الفرعة: خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره و"تكفي" إناءك، أي تكب إناءك لأنه لا يبقى لك لبن تحلبه فيه- ويتم في وله. وح الصراط: وآخر من يمر رجل "يتكفأ" به، أي يتميل ويتقلب. وح دعاء الطعام: غير "مكفأ" ولا مودع، أي غير مردود ولا مقلوب، والضمير للطعام، وقيل: هو من الكفاية فهو من المعتل أي الله هو المطعم والكافي وغير مطعم ولا مكفى، فالضمير لله تعالى، ولا مودع أي غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده، وربنا- على الأول بالنصب على النداء، وعلى الثاني بالرفع مبتدأ مؤخر أي ربنا غير مكفي ولا مودع، ويجوز أن يرجع الكلام إلى الحمد كأنه قال حمدًا كثيرًا غير مكفى ولا مودع، ولا مستغنى عنه أي عن الحمد. ط: الحمد لله حمدًا كثيرًا غير مكفى ولا مودع ربنا، قوله: غير، وما بعده إما منصوب صفة حمد من كفى- إذا دفع شيئًا، أي غير مدفوع عنا أي لا نتركه بل نلازمه ولا نودعه ولا نعرض عنه، ولا نستغني بل نحتاج إليه يا ربنا، وإما مرفوع خبر محذوف أي الحمد غير مكفى- إلخ، أو خبر مذكور وهو ربنا، ومكفى- من الكفاية أي ربنا غير محتاج إلى الطعام فيكفى لكنه يكفي ويطعم، ولا مودع أي متروك الطلب والرغبة فيما عنده. ج: المكفئ: المقلوب، من كفأت القدر- إذا قلبتها، وقيل: أكفأتها، وقيل: غير مكفى- معتلًا، ولا مكفور، أي لا نكفر نعمتك بهذا الطعام. نه: وفي ح الضحية: ثم "انكفأ" إلى كبشين، أي مال ورجع. ن: وهذا في خطبة عيد الأضحى، فوهم الراوي فذكر في خطبة الفطر، أو هما حديثان ضم أحدهما إلى الآخر. نه: وح: فأضع السيف في بطنه ثم "أنكفئ" عليه. وح القيامة: وتكون الأرض خبزة واحدة "يكفؤها"الجبار بيده- وروى: يتكفؤها- كما "يكفأ" أحدكم خبزته في السفر، يريد خبزة يصنعها المسافر ويضعها في الملة فإنها لا تبسط كالرقاقة وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي. ط: يتكفأها- بالهمز، أي يقلبها الله تعالى خبزة واحدة أيك خبزة واحدة من شأنه كذا، وروى مسلم: يكفأها، أي يقلبها من يد على يد ليستوي كما يفعل بالعجينة إذا أريد ترقيقها واستواؤها حتى يلقى على الملة في السفر استعجالًا، قيل: أراد أن جرم الأرض تكون خبزة مأكولة بقدرة الله، وقيل: أراد كبر ما هيئ لأهل الجنة من الأخباز حتى تكون الأرض بمنزلة خبزة واحدة، أو أراد أن الأرض وما فيها بالنسبة إلى ما هيئ لهم من نعيم الجنة كخبزة يستعجل بها المضيف للضيف أو المسافر للاستعجال، ولم يرد أن جرم الأرض ينقلب خبزة في الشكل والطبع. مف: خبزة واحدة- يشتمل على معنيين: أحدهما بيان للطبقة التي تكون الأرض عليها يومئذ، ومعناه مثل معنى قوله: كقرصة النقى، والآخر بيان الخبزة التي يهيئها الله نزلًا لأهل الجنة وبيان عظم مقدارها. ط: ففي الحديث الأول ضرب المثل بقرصة النقى لاستدارتها، وفي هذا الحديث ضرب المثل بخبزة تشبه الأرض نعتًا، فاشتمل الحديث على معنيين: بيان هيئة الأرض، وبيان خبزة تهيأ نزلًا وعظمها، ومن جعل الأرض خبزة مأكولة جعل كليهما فيم عنى واحد، وليس كذلك لأن صاحب جامع الأصول ذكر هذا الحديث في ذكر أهل الجنة والحديث الأول في الحشر، فإن قلت: كيف ينطبق على هذا التأويل قول اليهودي: ألا أخبرك بأدامهم! قلت: هو وارد على الاستطراد إتباعًا للمشبه به لا المشبه كما في "وما يستوي البحران" الآية. نه: وفيه: كان إذا مشى "تكفى تكفيا"، أي تمايل إلى قدام، روى غير مهموز والأصل فيه الهمزة، وعند بعض بالهمز لأنه بالتخفيف التحق بالمعتل وصار تكفيا- بالكسر. ط: تكفأ أي يرفع القدم من الأرض ثم يضعها ولا يمسح قدمه على الأرض كمشي المتبختر، كأنما ينحط من صبب أي يرفع رجله عن قوة وجلادة، والأشبه أن تكفأ بمعنى صب المشي دفعة. ن: تكفأ- بالهمزة وقد تترك، أي ماليمينًا وشمالًا كالسفينة، وخطئ بأنه صفة المختال، بل معناه أنه يميل إلى سننه وقصد مشيه. ش: القاضي: هذا لا يقتضيه اللفظ وإنما يكون مذمومًا إذا قصده لا ما كان خلقة وظهر منه أن "يتكفأ" ليس تفسيرًا ليتقلع بل جملتان حاليتان ولم يعطف لعدم التناسب، وروى عن بعض المحدثين أنه ينبغي لطالب الحديث أن يكون سريع المشي والقراءة والكتابة. نه: وفيه: لنا عباءتان "نكافئ" بهما عين الشمس، أي ندافع، من المكافأة: المقاومة. وح: رأى شاة في "كفاء" البيت، هو شقة أو شقتان تخاط إحداهما بالأخرى ثم تجعل في مؤخر البيت، والجمع أكفئة كحمار وأحمرة. وح: إنه "انكفأ" لونه عام الرمادة، أي تغير لونه عن حاله. ومنه ح: ما لي أرى لونك "منكفئًا"؟ قال: من الجوع، وفيه: إن رجلًا اشترى معدنًا بمائة شاة متبع فقالت أمه: اشتريت بثلاثمائة، أمها مائة وأولادها مائة و"كفأتها" مائة، أصل الكفأة في الإبل أن تجعل قطعتين يراوح بينهما في النتاج، يقال: أعطني كفأة ناقتك، أي نتاجها، وأكفأت إبلي كفأتين: جعلتها نصفين ينتج كل عام نصفها ويترك نصفها وهو أفضل النتاج كما يفعل بالأرض للزراعة، ويقال: كفأت له كفأة ناقتي، أي وهبت له لبنها وولدها ووبرها سنة، الأزهري: جعلت كفأة مائة نتاج في كل نتاج مائة لأن الغنم لا تجعل قطعتين ولكن ينزي عليها جميعًا ولو كانت إبلًا كانت كفأة مائة من الإبل خمسين. وفي ح النابغة: إنه كان يكفئ في شعره، الإكفاء فيه أن يخالف بين حركات الروى رفعًا ونصبًا وجرًا، وهو كالإقواء، وقيل أن يخالف بين قوافيه فلا يلزم حرفًا واحدًا. ك: فأمر بالقدور "فأكفئت"، أي قلبت وأريق ما فيها لأنهم ذبحوا المغنم قبل القسمة. ن: والأكل من الغنيمة قبلها إنما يباح في دار الحرب وكانوا انتهوا إلى دار الإسلام، وقيل: عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم متعرضًا لمن قصده من عدو، ولعلهم ردوا اللحم إلى المغنم لئلا يكون تضييعًا. ك: "اكفئوا" القدور، بقطع همزة وكسر فاء، وبوصلها وفتح فاء- لغتان. ط: فيه:"فأكفأ" منه على يديه، أي أكبه وأماله، ثم أدخل يده في الإناء ثم استخرجها أي يده من الغناء مع الماء، وفيه أن الماء في المرة الثانية بقي على طهارته، إلا أن يقال: إنه جعل اليد آلة، وقال الغزالي: كنت وددت أن مذهب الشافعي كمذهب مالك إذ الحاجة ماسة ومثار الشبهة اشتراط القلتين، ولم ينقل إلى آخر عصر الصحابة واقعة في الطهارة وحفظ الأواني عن النجاسات، ويتعاطاها الصبيان والنسوان، وتوضأ عمر من جرة النصراني، كالتصريح في أن المعول عدم تغير الماء، وكان استغراقهم في تطهير القلب وتساهلهم في أمر الظاهر. وح: فإن لم تجدوا ما "تكافئوه"، بحذف نون تخفيفًا أو سهوًا من الكاتب. وح: "أكفئوا" الآنية، أي اقلبوها حتى لا يدب عليها ما ينجسها. وح: إن أول ما "يكفأ"- يعني الإسلام، كما "يكفأ" الإناء- يعني الخمر، خبر إن محذوف وهو الخمر، أي أول ما يكفأ في الإسلام إكفاء ما في الإناء الخمر، من كفأته- إذا قلبته لينصب عنه ما فيه من الماء، يعني أول ما يشرب من المحرمات ويجترأ على شربه في الإسلام كشرب الماء هو الخمر، قيل: وكيف يشرب وقد بين تحريمها؟ قال: يسمونها بغير اسمها كالنبيذ والمثلث. مف: يعني يتخذون من العسل وغيره ويعتقدون حله ويقولون: ليس بخمر، لأنها ما يتخذ من العنب، قوله: يعني الإسلام- يريد في الإسلام وسقط عنه "في". ن: "انكفأت" بهم السفينة، انقلبت. ك: وأصله الهمزة. ومنه: من حيث أتتها الريح "كفأتها"، أي قلبتها أي المؤمن إذا جاء أمر الله انطاع له، وإن جاءه مكروه رجا فيه الخير، فإذا سكن البلاء عنه اعتدل قائمًا، والكافر يسهل أموره عليه في عافية ليسعر عليه معاده، فإذا أراد إهلاكه قصمه مرة ويكون موته أشد عذابًا عليه. ش: "تكفيها" الريح، بفتح تاء وسكون كاف، وكذا: المؤمن "يكفأ"، بضم ياء وسكون كاف. ج: ليس الواصل "بالمكافي"، هو من كافيته على صنيعه: جازيته.