حرم

مجمع بحار الأنوار للفَتِّنيّ
[حرم]نه فيه: كل مسلم عن مسلم "محرم" أي يحرم عليه أذاه، ويقال: مسلم محرم، أي لم يحل من نفسه شيئاً يوقع به، يريد أنه معتصم بالإسلام ممتنع بحرمته ممن أراده، أو أراد ماله، و"نصيران" يشرح في النون. ومنه ح: الصيام "إحرام" لتجنبه ما يثلم صومه، ويقال للصائم أيضاً: محرم. ومنه:قتلوا ابن عفان الخليفة "محرماً"...ورعا فلم أر مثله مخذولاوقيل: أراد لم يحل من نفسه شيئاً يوقع به، ويقال للحالف: محرم، لتحرمه به. ومنه "يحرم" في الغضب، أي يخلف. وفيه: في "الحرام" كفارة يمين، هو أن يقول: حرام الله لا أفعل، كما تقول: يمين الله، ويحتمل أن يريد تحريم الزوجة والجارية من غير نية الطلاق. ومنه: "لم تحرم ما أحل الله لك". ومنه: إلى صلى الله عليه وسلم من نسائه و"حرم" فجعل الحرام حلالاً، أي ما كان قد حرمه بالإيلاء من نسائه عاد حله بالكفارة. وفيه: أطيبه صلى الله عليه وسلم لحله و"حرمه" بضم حاء وسكون راء: الإحرامب الحج، وبالكسر الرجل المحرم يقال: أنت حل وأنت حرم. و"أحرم" إذا دخل في الحرم وفي الشهور الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ومنه: "تحريمها" التكبير، كأنه بالتكبير ممنوع من الأفعال والكلام. وفيه: يعظمون فيها "حرمات" الله، جمع حرمة، أي حرمة الحرم وحرمة الإحرام وحرمة الشهر الحرام، والحرمة ما لا يحل انتهاكه. ومنه: لا تسافر المرأة إلا مع ذي "محرم" منها، وروى: ذي "حرمة"، والمحرم من لا يحل له نكاحها. ك: محرم بفتح ميم وسكون حاء، وذي حرمة بضم حاء وسكون راء، أي رجل ذو حرمة بنسبة أو غيره، مسيرة يوم، وروى: فوق ثلاثة أيام، واختلافه لاختلاف السائلين، وجوز الشافعي السفر مع الأمن. وح: لا يدخل عليها إلاو"محرم" أي لها أو له، ومع الزوج أولى، وجوز هو مع من يحتشمها كالزوجة والنسوة الثقات. ن: في أشهر الحج وفي "حرم" الحج، بضم حاء وراء كأنها تريد الأوقات والمواضع والأشياء والحالات، وعند الأصيلي بفتح راء جمع حرمة أي ممنوعات الشرع ومحرماته. وح: لا جناح على من قتلهن في "الحرم" بضمهما جمع حرام، والمراد المواضع المحرمة، والفتح أظهر. نه ومنه ح: إذا اجتمعت "حرمتان" طرحت الصغرى الكبرى، أي إذا كان أمر فيه منفعة لعامة الناس ومضرة على الخاصة قدمت المنفعة العامة. وفيه: أما علمت أن الصورة "محرمة" أي محرمة الضرب، أو ذات حرمة. و"حرمت" الظلم على نفسي، أي تقدست عنه فهو في حقه كالشيء المحرم على الناس. وفيه: فهو "حرام بحرمة الله" أي بتحريمه، وقيل: بحقه المانع من تحليله. وفي ح ابن عباس في قول علي في الجمع بين الأمتين الأختين: "حرمتهن" آية وأحلتهن آية، فقال: يحرمهن عليّ قرابتي منهن، ولا تحرمهن عليّ قرابة بعضهن من بعض، أراد ابن عباس أن علة تحريم الجمع قرابتهما من الرجل، لا قرابة إحداهما من الأخرى، إذ لو كان لم يحل وطي الثانية بعد وطي الأولى كالأم مع البنت، فحرم الجمع بين الأختين الحرتين لأنهما من أصهاره، لا الأمتين لأنه لا قرابة بين الرجل وإمائه، والفقهاء يحرمون الجمع في الإماء والحرائر، والآية المحرمة "وأن تجمعوا بين الأختين" والمحللة "أو ما ملكت أيمانكم". وفيه:أراد البداوة فأرسل إلى ناقة "محرمة" هي التي لم تركب ولم تدلل. وفيه: الذين تدركهم الساعة تبعث عليهم "الحرمة" هي بالكسر الغلمة وطلب الجماع، وكأنها بغير الأدمي من الحيوان أخص، يقال: استحرمت الشاة، إذا طلبت الفحل. وفي ح آدم: إنه "استحرم" بعد موت ابنه مائة سنة لم يضحك، هو من أحرم إذا دخل في حرمة لا تنهك. وفيه إن عياض بن حمار كان "حرمي" النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا حج طاف في ثيابه، كان أشراف العرب الذين يتشددون في دينهم إذا حج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم ولم يطف إلا في ثيابه، فكان لكل شريف رجل من قريش، فيكون كل واحد حرمي صاحبه، والنسب في الناس إلى الحرم حرمي بكسر حاء وسكون راء كرجل حرمي، وفي غير الناس ثوب حرمي. وفيه: "حريم" البئر أربعون ذراعاً، هو الموضع المحيط بها الذي يلقى فيه ترابها أي البئر التي يحفرها الرجل في موات ليس لأحد أن ينزل فيه ولا ينازعه عليه. ج: في "حريم" نخله، هو أرض حولها قريباً منها. و"للسائل والمحروم" أي الممنوع من الرزق. ك: "حرمت" علينا دماؤه، بفتح حاء وضم راء، وجوز ضم الأول وشدة الثاني وليس رواية. وفيه: صدقاً من قلبه "حرمه" الله على النار، أي تحريم تأبيد، أو مقيد بمن يشهد تائباً ثم يموت عليه، فلا ينافي نصوصاً دالة على دخول بعض العصاة النار وخروجهم بالشفاعة، ومن قلبه متعاق بيشهد أو بصدقا. وفيه: بدرني عبدي "حرمت" عليه الجنة، لأنه استحل القتل، أو حرمته أولا حين يدخل السابقون، أو هو تغليظ، أو كان هو كافراً، أو كان شرع من قبلنا تكفير صاحب الكيرة. ط: لما خيل الشيطان أن الخطر في قتل نفسه يسير وهو أهون من قتل غيره وليس له طالب من الخلق فالله يغفر له، اعلم أنه في التحريم كغيره وأنه يعذب به أشد العذاب. ك: "كحرمة" يومكم، أي كحرمة انتهاك الدم والأموال والأعراضفي هذا اليوم والشهر والبلد، ولا يلزم تشبيه الشيء بنفسه فإن الثانية أغلظ ومسلم عند الخصم. و"أربعة "حرم"" جمع حرام أي يحرم فيها القتال. ولكنا "حرم" جمع حرام بمعنى محرم. ط: إلا أنا "حرم" بضمتين أي محرمون أي لا نرده إلا أنا حرم، وهو حجة لمن حرم الصيد للمحرم مطلقاً، وأجيب بأنه صيد له. وح: "حرمة" الله يوم خلق السماوات والأرض، وجه الجمع بينه وبين ح: أن إبراهيم حرمه أنه بلغ حرمته الأزلية، ولعله لما رفع إلى السماء وقت الطوفان وانطمست عمارة آدم واندرست وصارت شريعة متروكة فأحياها إبراهيم ورفع قواعده وبين حرمته نسب إليه، وقيل: كتب في اللوح يوم خلق السماوات أن إبراهيم سيحرمه بأمر الله. ن: اختلفوا فيه، والجمهور على الأول، ونسب إلى إبراهيم لإظهاره، وأجاب الآخرون بأنه كتب في اللوح بأن إبراهيم سيحرمه. ك: "حرم" من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ "حرمت عليكم أمهاتكم" الأصهار أهل المرأة، ومن العرب من يجعلهم من الأحماء والأختان جميعاً، وسبع الأصهار: أخوات الزوجة وعماتها وخالاتها وبنات أخي الزوجة وبنات أختها وأمهاتها وبناتها، واقتصر في الآية على ذكر الأمهات والبنات لأنها كالأساس، فإن قلت: ما فائدة تخصيص الأختين؟ قلت: للتنبيه بأن حرمتهما للجمع لا دائماً، ويعلم منه ذكر الأربعة الأخرى بعلة قطيعة الرحم بالجمع. وح: "أحرم" مثل ما "حرم"إبراهيم مكة، مثل بالنصب بنزع الخافض أي أحرم بمثل ما حرم به أي بدعاء حرم إبراهيم به. ط: لا يزالون بخير ما عظموا هذه "الحرمة" إشارة إلى حرم الله تعالى. ك: إذا تزوج "محرمة" وهو لا يشعر، بلفظ فاعل الإحرام، ومفعول التحريم، وبفتح ميم وراء مضافاً. وح: "حرمها" في الآخرة، بلفظ مجهول وتخفيف، وهو متعد إلى مفعولين أي ينسى شهوتها أو لا يشتهيها، وإلا فلهم ما يشتهون. ن: إلا أن يتوب، فيه أن التوبة يكفر الكبائر، واختلف أهل السنة أنه قطعي أو ظني وهو الأقوى. مق: وقيل إنها كناية عن عدم دخول الجنة. ز: هو قليل الفائدة فإنه بالاستحلال وح يستوي كل الذنوب خمراً أو غيرها. ط وفيه: بعث إلي بقصعة لم يأكل منها فقال: أ"حرام" أي يحرم عليك، وليس سؤالاً عن حرمته على أبي أيوب لأنه إنما بعثه ليأكل منه. وح: إني "حرمت" المدينة، أراد تحريم تعظيم دون ما عداه مما يتعلق بالحرم لقوله: لا يخبط شجرها إلا الخبط، وأشجار حرم مكة لا يخبط بحال، وصيدها وإن رأى تحريمه نفر يسير من الصحابة فإن جمهورهم لم ينكروه، ولحديث ما فعل النغير، قوله: أن لا يهراق، تفسير لا مفعول، وإلا قيل: يهراق- بدون لا، والمراد القتال فإن إرادة الدم الحرام ممنوع عنها مطلقاً، والدم المباح منه لم نجد فيه اختلافاً معتداً به إلا في حرم مكة. ن: هو حجة للشافعيومالك في تحريم صيدها، وأباحه أبو حنيفة لحديث ما فعل النغير، وأجيب بأنه قبل التحريم، أو كان من الحل. ط: في "الحرام" يكفر، أي من حرم شيئاً على نفسه يلزمه كفارة يمينه. ومن "حرمها" أي من حرم خيرها بتوفيق العبادة فيها "حرم" أي حرم خيراً كثيراً. قوله: الأكل "محروم" أي لا حظ له في السعادة. ن: أهل بيتي من "حرم" الصدقة، بضم حاء وخفة راء. وح: إنما "حرم" أكلها، بفتح حاء وضم راء وبضم حاء وكسر راء مشددة. و"حرمت" الخمر، أي اعتقدت حرمته ولا أفعله. وح: والله لقد "حرمناه" بتخفيف راء أي منعناه منه، حرمته وأحرمته بمعنى. وح: "حرمة" نساء المجاهدين هذا بتحريم التعريض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن. غ: "حرام على قرية" واجب، وحرم وجب. و"الحرمة" ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. و"من يعظم حرمات الله" فروضه أو ما حرمه عليه فيجنبه.