سطو

مجمع بحار الأنوار للفَتِّنيّ
[سطو]فيه: لا بأس أن "يسطو" الرجل على المرأة إذا لم توجد امرأة تعالجها وخيف عليها، يعنى إذا نشب ولدها في بطنها ميتا فله مع عدم القابلة أن يدخل يده في فرجها ويستخرج الولد، وذلك السطو، وأصله القهر والبطش، من سطا عليه وبه. ط: ومنه: "يسطون" بابه مع العين