الصفحة 26 من 28

مِنْ الْأَحَادِيث الْمُقْحَمَة فِي كِتَاب الْبُخَارِيّ"، وقد رد الحافظ هذا القول:"وَمَا قَالَهُ مَرْدُود , فَإِنَّ الْحَدِيث الْمَذْكُور فِي مُعْظَم الْأُصُول الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا , وَكَفَى بِإِيرَادِ أَبِي ذَرّ الْحَافِظ لَهُ عَنْ شُيُوخه الثَّلَاثَة الْأَئِمَّة الْمُتْقِنِينَ عَنْ الْفَرَبْرِيّ حُجَّة , وَكَذَا إِيرَاد الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبِي نُعَيْم فِي مُسْتَخْرَجَيْهِمَا وَأَبِي مَسْعُود لَهُ فِي أَطْرَافه , نَعَمْ سَقَطَ مِنْ رِوَايَة النَّسَفِيّ وَكَذَا الْحَدِيث الَّذِي بَعْده , وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُون فِي رِوَايَة الْفَرَبْرِيّ , فَإِنَّ رِوَايَته تَزِيد عَلَى رِوَايَة النَّسَفِيّ عِدَّة أَحَادِيث قَدْ نَبَّهْت عَلَى كَثِير مِنْهَا فِيمَا مَضَى وَفِيمَا سَيَاتِي إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى"."

قلتُ: القولُ بإقحامِ خبرٍ أو حديثٍ ليس في أصلِ البخاري قولٌ فاسدٌ يفضي إلى عدمِ الوثوقِ بجميعِ ما في الصحيحِ، وهذا القولُ خطأٌ، بل ظاهرُ البطلانِ، فلا أدري لم كلُ هذا التكلفِ في هذهِ التوجيهاتِ الباطلةِ لقبولِ خبرٍ ضعيفٍ ليس على شرطِ الإمامِ البخاري رحمهُ اللهُ.

الثالث عشر:

إن صحت هذه الحادثةُ فتبين أن القردةَ أطهرُ من الخنازيرِ، القائلين بجوازِ تنقلِ محارمهم بين أحضانِ الرجالِ، وأن تكونَ في كلِ يومٍ تحت يدِ صاحبٍ، وفي كلِ ساعةٍ في حجرِ ملاعبٍ.

بل عند الرافضةِ القائلين بجوازِ إعارةِ الفروجِ ما يقتربُ من مذهبِ الخنازيرِ.

فقد روى الطوسي عن محمدٍ عن أبي جعفر قال:"قلتُ: الرجلُ يُحلُ لأخيهِ فرجٌ؟ قال: نعم؛ لا بأس بهِ، لهُ ما أُحل لهُ منها" (كتاب الاستبصار3/ 136) .

وذكر الطوسي في"الاستبصار" (3/ 141) :"عن أبي الحسن الطارئ أنهُ سأل أبا عبدِ الله عن عاريةِ الفرجِ، فقال:"لا بأس به"."

الرابع عشر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت