فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 4

(إن عقد بلفظ السلم وجب قبض العوض في المجلس لأنه سلم، وإن كان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إجارة)

بعد هذا العرض لأهم أقوال الفقهاء في حكم قبض الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، يتبين أن الخلاف بينهم إنما هو ناشئ عن تباين وجهات نظرهم في تكييف طبيعة إجارة الذمة، فالشافعية والمالكية شبهوها بالسلم، والحنفية شبهوها بإجارة الأعيان، والحنابلة حكموا عليها بحسب اللفظ والصيغة، وعليه فأرى والله أعلم العمل برأي الحنفية وهو جواز الإجارة الموصوفة في الذمة، وإن تأخر دفع الأجرة عن مجلس العقد لأنها عوض في عقد معاوضة محضة فلم يجب تسليمها في مجلس العقد كالإجارة الواردة على الأعيان.

الدكتور: محمود فهد مهيدات

دائرة الإفتاء العام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت