فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 4

الشافعية: اشترط الشافعية لجواز الإجارة في الذمة ما يلي:

1)ـ أن تكون الأجرة حالّة، أي نقدًا في مجلس العقد، لأن هذه إجارة سلم في المنافع، فيشترط تسليم رأس مال السلم.

2)ـ تعين العين المستأجرة جنسًا ونوعًا وصفة، كسيارة أو باخرة كبيرة أو صغيرة حديثة أو قديمة.

هذا في الأصح، وذلك نظرًا إلى المعنى (وهو السلم) لذلك فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا الإستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها و لا الإبراء منها، وعليه فان تفرقا قبل القبض بطلت الإجارة. وقال الإمام النووي: ومن أصحابنا من قال إن عقد بلفظ السلم وجب قبض العوض في المجلس لأنه سلم، وإن كان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إجارة، والأول أظهر لأن الحكم يتبع المعنى لا الاسم ومعناه السلم فكان حكمه كحكمه [1] .

وحجة الشافعية: القياس على السلم، والسلم كما هو معروف هو: بيع موصوف في الذمة، يجب فيه دفع رأس مال السلم في مجلس العقد، وذلك تجنبا لبيع الدين بالدين، وهما العين (أي المبيع) وهو الموصوف في الذمة والثمن (أي ثمن المبيع) غير المدفوع في مجلس العقد، وقد ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ والإجارة في الذمة تحمل نفس المعنى، لذلك اشترطوا فيه ما اشترطوه في السلم

المالكية: وافقوا الشافعية في اشتراط دفع الأجرة في مجلس العقد إذا كانت الإجارة مضمونة في الذمة (أي موصوفة في الذمة) ، على اعتبار عدم جواز تأخر البدلين، لأنه يصبح بيع الدين بالدين، إلا أنهم جعلوا ذلك مرتبطا بعدم الشروع بالعمل، فقالوا: فأما إذا كان مضمونا في ذمته فلا يجوز إلا بتعجيل الأجر، أو الشروع بالعمل، لأنه متى تأخرا جميعا، كان الدين بالدين، فلا يجوز، إلا بتعجيل أحد

(1) ـ النووي، المجموع، ج 15، ص 34

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت