الصفحة 97 من 310

*واختلفوا في تعيين ما يقرأ:

فقال الشافعي 1 وأحمد 2: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة.

وقال مالك: تتعين في الصبح 3.

وقال أبو حنيفة: لا تتعين 4.

*واختلفوا في البسملة:

فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة 5.

وقالت6 الثلاثة: ليست آية منها 7.

*وهل يأتي بها أم لا؟

فقال مالك: لا يأتني بها 8.

وقال أحمد: يأتي بها سرا 9.

وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة 10.

1 المجموع (3/326) .

2 الصحيح من مذهب أحمد: أن القراءة لا تجب على المأموم، وأن الإمام يتحملها عنه.

وانظر: الإنصاف (2/228) .

3 الصحيح من مذهب مالك: أن المأموم لا تجب عليه القراءة مطلقًا، وإنما هي سنة، فمن تركها فقد أساء ولا تفسد صلاته.

وانظر: بلغة السالك (1/113) ، الاستذكار (1/193) .

4 مختصر الطحاوي (27) ، مجمع الأنهر (1/106) .

5 الأم (1/129) ، أسنى المطالب (1/150) .

6 في (س) : وقال.

7 تبيين الحقائق (1/112) ، الجامع للقرطبي (1/93) ، وعن أحمد رواية: أنها من الفاتحة.

وانظر: المغني (1/480) .

8 المدونة (1/64) ، الشرح الصغير (1/122) .

9 المذهب الأحمد (20) ، كشاف القناع (1/342) .

10 الهداية للمرغيناني (1/48) ، الاختيار (1/50) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت