*واختلفوا في تعيين ما يقرأ:
فقال الشافعي 1 وأحمد 2: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة.
وقال مالك: تتعين في الصبح 3.
وقال أبو حنيفة: لا تتعين 4.
*واختلفوا في البسملة:
فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة 5.
وقالت6 الثلاثة: ليست آية منها 7.
*وهل يأتي بها أم لا؟
فقال مالك: لا يأتني بها 8.
وقال أحمد: يأتي بها سرا 9.
وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة 10.
1 المجموع (3/326) .
2 الصحيح من مذهب أحمد: أن القراءة لا تجب على المأموم، وأن الإمام يتحملها عنه.
وانظر: الإنصاف (2/228) .
3 الصحيح من مذهب مالك: أن المأموم لا تجب عليه القراءة مطلقًا، وإنما هي سنة، فمن تركها فقد أساء ولا تفسد صلاته.
وانظر: بلغة السالك (1/113) ، الاستذكار (1/193) .
4 مختصر الطحاوي (27) ، مجمع الأنهر (1/106) .
5 الأم (1/129) ، أسنى المطالب (1/150) .
6 في (س) : وقال.
7 تبيين الحقائق (1/112) ، الجامع للقرطبي (1/93) ، وعن أحمد رواية: أنها من الفاتحة.
وانظر: المغني (1/480) .
8 المدونة (1/64) ، الشرح الصغير (1/122) .
9 المذهب الأحمد (20) ، كشاف القناع (1/342) .
10 الهداية للمرغيناني (1/48) ، الاختيار (1/50) .