وقال أبو حنيفة: حيث أبدى عذرا أُخّر حتى يصلي 1.
وقال أحمد: يُقتَل كفرا 2.
*وإذا صلى الكافر لا يحُكَم بإسلامه عند الشافعي 3.
وقال مالك: إن صلى طائعًا مختارًا حُكِم بإسلامه 4/ 5.
وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه 6.
وقال أحمد: يُحكَم بإسلامه مطلقا حيث صلى 7.
*واختلفوا في الأذان:
فقال الثلاثة: هو سنة 8.
وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار 9.
1 مذهب أبي حنيفة -رحمه الله تعلى - أنه يُحبس ويُضرب حتى يصلي ولا يقتل.
مجمع الأنهر (1/147) ، اللباب (1/55) .
2 هذا هو المشهور عنه، وعنه رواية كقول مالك والشافعي.
انظر: المغني (2/444- 445) ، الإنصاف (1/404) .
3 التنبيه (231) ، المجموع (3/4) .
4 المقدمات (1/141- 142) ، أسهل المدارك (1/265) .
5 نهاية لـ (22) من الأصل.
6 بدر المتقي (1/67) .
7 المقنع (1/98) ، هداية الراغب (96) .
8 الاختيار (1/43) ، التفريع (1/221) ، مغني المحتاج (1/133) ، وعن مالك: أنه فرض في مسجد الجماعات. وانظر: المنتقى (1/136) .
9 الصحيح من مذهب أحمد أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرها، وعنه رواية: أنهما فرض كفاية في الأمصار، وسنة في غيرهما، وعنه رواية ثالثة: أنهما سنة مطلقا.
وانظر: المبدع (1/312) ، الإنصاف (1/407) .