الصفحة 73 من 310

*والولادة المجردة /1 عن البلل لا توجب الغسل عند أبي حنيفة 2 وأحمد3.

*ويحرم اللبث في المسجد للجنب عند الثلاثة مطلقًا 4.

وقال أحمد: يجوز مع الوضوء 5.

*والإيلاج بخرقة مانعة من اللذة لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة6.

*وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة 7.

1 نهاية لـ (19) من الأصل.

2 بل الصحيح أن الغسل يجب عند أبي حنيفة. انظر: الفتاوى الهندية (1/16، 37)

3 في مذهب أحمد وجهان: الأول: ذكره المصنف، وهو المذهب.

الثاني: الوجوب، وذكره في الكافي رواية.

انظر: الكافي لابن قدامة (1/58) ، المذهب الأحمد (8) ، الإنصاف (1/241) .

4 المبسوط (1/118) ، المدونة (1/32) ، الأم (1/111) .

5 هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز له اللبث في المسجد وإن توضأ.

وانظر: تحفة الراكع والساجد (202) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/102) ، الإنصاف (1/246) .

6 قال ابن نجيم: ولو لف على ذكره خرقة، وأولج ولم ينزل، قال بعضهم: يجب الغسل لأنه يسمى مولجا، وقال بعضهم: لا يجب، والأصح: إن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل، وإلا فلا، والأحوط وجوب الغسل في الوجهين.

انظر: البحر الرائق (1/63) .

7 البحر الرائق (1/61- 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت