الصفحة 71 من 310

وقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة 1 وجب الغسل 2.

*ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي 3.

وقال الثلاثة: يشترط التدفق 4.

*وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي 5.

وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذَّكَرُ منتشرًا وقت النوم 6.

*ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة 7.

وقال أحمد: إذا فكّر ونظر فأحسّ بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب الغسل وإن لم يخرج 8.

1 في (س) : بشهوة، بحذف الواو.

2 تبيين الحقائق (1/15) ، مجمع الأنهر (1/23) .

3 حلية العلماء (1/170) ، المجموع (2/139) ، واشترط بعض الشافعية التدفق.

4 اللباب (1/16) ، التفريع (1/197) .

وعن أحمد رواية كقول الشافعي.

وانظر: الإنصاف (1/227) .

5 الأم (1/52) ، الغاية القصوى (1/222) .

6 البحر الرائق (1/58) ، الفتاوى الهندية (1/14) .

7 البحر الرائق (1/55) ، سراج السالك (1/81) ، أسنى المطالب (1/66) .

8 هذا هو أصح الروايتين عنه، وهي من مفردات المذهب. والرواية الثانية: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة.

الكافي لابن قدامة (1/56) ، الإنصاف (1/230) ، هداية الراغب (64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت