وقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة 1 وجب الغسل 2.
*ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي 3.
وقال الثلاثة: يشترط التدفق 4.
*وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي 5.
وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذَّكَرُ منتشرًا وقت النوم 6.
*ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة 7.
وقال أحمد: إذا فكّر ونظر فأحسّ بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب الغسل وإن لم يخرج 8.
1 في (س) : بشهوة، بحذف الواو.
2 تبيين الحقائق (1/15) ، مجمع الأنهر (1/23) .
3 حلية العلماء (1/170) ، المجموع (2/139) ، واشترط بعض الشافعية التدفق.
4 اللباب (1/16) ، التفريع (1/197) .
وعن أحمد رواية كقول الشافعي.
وانظر: الإنصاف (1/227) .
5 الأم (1/52) ، الغاية القصوى (1/222) .
6 البحر الرائق (1/58) ، الفتاوى الهندية (1/14) .
7 البحر الرائق (1/55) ، سراج السالك (1/81) ، أسنى المطالب (1/66) .
8 هذا هو أصح الروايتين عنه، وهي من مفردات المذهب. والرواية الثانية: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة.
الكافي لابن قدامة (1/56) ، الإنصاف (1/230) ، هداية الراغب (64) .