وقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد ما يزيلها به 1.
وقال الشافعي: يصلي ويعيد 2.
*ومن فقد أعضاء التيمم، وبوجهه جراحة صلى بغير تيمم ولا إعادة عليه عند أبي حنيفة 3.
*ولا بد للتيمم من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين عند الشافعي وأبي حنيفة 4.
وقال مالك في إحدى الروايتين 5 وأحمد 6: تجزئ واحدة.
*ولا بد للتيمم من تراب طاهر عند الشافعي وأحمد 7.
وقال أبو حنيفة/ 8 ومالك: يجوز بجميع أجزاء الأرض 9.
1 الفتاوى الهندية: الصفحة السابقة.
2 الأم (1/60) .
3 البحر الرائق (1/148) .
4 الاختيار (1/21) ، التنبيه (20) .
5 والرواية الأخرى عن مالك: أنه ضربتان، وهي المختارة عند أكثر المالكية.
التفريع (1/202) .
6 الصحيح من المذهب أنه ضربة واحدة، وهو من المفردات.
وقال القاضي: المسنون ضربتان، وحكاه بعضهم رواية.
وانظر: الإنصاف (1/301) .
7 الأم (1/66-67) ، الكافي لابن قدامة (1/70) .
8 نهاية لـ (16) من الأصل.
9 المبسوط (1/108) ، المدونة (1/46) .