[وقال أبو حنيفة] 1 يصح من غير ترتيب، ويعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى بلد 2، لزمه دم 3.
وقال داود: إذا نسيه أجزأ ولا دم عليه 4.
*وتقبيل الحجر والسجود عليه سنة 5.
وقال مالك: السجود عليه بدعة 6.
والركن اليماني يستلمه بيده ويقبلها عند الشافعي ولا يقبله 7.
وقال أبو حنيفة: لا يستلمه 8.
وهو قول مالك 9.
1 ما بين القوسين أسقط من (س) .
2 كذا في النسختين، ولعل الأصح: بلده.
3 بدر المتقي (1/271) .
4 قول داود في حلية العلماء (3/281) ، ونقل النووي عنه في المجموع (8/60) ، أن مذهبه كقول الجمهور.
5 نقل ابن المنذر الإجماع على جواز السجود عليه.
وانظر: تبيين الحقائق (2/16) ، حلية العلماء (3/283) ، الإجماع (47) ، المجموع (8/33) ، المبدع (3/214) ، كشاف القناع (2/478) ، القرى (284) .
6 وذكر بعض المالكية: أن مالك كان يفعله إذا خلا به.
وانظر: بلغة السالك (1/176) ، حاشية العدوي (1/469) .
7 الأم (2/186) ، الإقناع للشربيني (1/235) .
8 المنقول عن أبي حنيفة أنه إن استلمه فحسن وإن تركه لم يضره.
البدائع (2/147) ، الهداية للمرغيناني (1/141) .
9 بل الصحيح أن مذهب مالك أن استلامه سنة.
الشرح الصغير (1/176) ، التمهيد (10/51) .