وقال الشافعي 1/ 2 وأحمد 3: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين 4 بنت لبون.
وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين 5.
*فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:
قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه 6.
وقال مالك وأحمد: لا تجزئ 7.
*ولو بلغت إبله خمسًا وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:
قال مالك وأحمد: يلزمه 8.
وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما 9.
وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها 10.
*والبخاتي 11 والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء 12.
1 الأم (2/6) ، المجموع (5/382) .
2 نهاية لـ (57) من الأصل.
3 وعنه رواية أخرى: أن الفرض لا يتغير حتى تبلغ ثلاثين ومائة.
الكافي لابن قدامة (1/288) ، الإنصاف (3/52) .
4 في الأصل: أربعون.
5 المدونة (1/307) ، بلغة السالك (1/208) .
6 حلية العلماء (3/34) .
7 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/160) ، الكافي لابن قدامة (1/286) .
8 المدونة (1/306) ، المغني (2/580) .
9 انظر: المجموع (5/401) .
10 المبسوط (2/155) .
11 هي: إبل غلاظ ذات سنامين. المطلع (125) .
12 البدائع (2/30) ، التفريع (1/285) ، التنبيه (57) ، المغني (2/583) .