الصفحة 181 من 310

وقال الشافعي 1/ 2 وأحمد 3: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين 4 بنت لبون.

وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين 5.

*فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:

قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه 6.

وقال مالك وأحمد: لا تجزئ 7.

*ولو بلغت إبله خمسًا وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:

قال مالك وأحمد: يلزمه 8.

وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما 9.

وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها 10.

*والبخاتي 11 والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء 12.

1 الأم (2/6) ، المجموع (5/382) .

2 نهاية لـ (57) من الأصل.

3 وعنه رواية أخرى: أن الفرض لا يتغير حتى تبلغ ثلاثين ومائة.

الكافي لابن قدامة (1/288) ، الإنصاف (3/52) .

4 في الأصل: أربعون.

5 المدونة (1/307) ، بلغة السالك (1/208) .

6 حلية العلماء (3/34) .

7 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/160) ، الكافي لابن قدامة (1/286) .

8 المدونة (1/306) ، المغني (2/580) .

9 انظر: المجموع (5/401) .

10 المبسوط (2/155) .

11 هي: إبل غلاظ ذات سنامين. المطلع (125) .

12 البدائع (2/30) ، التفريع (1/285) ، التنبيه (57) ، المغني (2/583) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت