الصفحة 174 من 310

*ويجوز الاستئجار على القراءة عند الشافعي 1.

وقال أحمد: ثواب القراءة يصل 2 إلى الميت وينتفع به 3.

*ويسن زيارة القبور للرجال والنساء عند الثلاثة 4.

وقال أحمد: تُسن لغير النساء 5 والله أعلم.

1 وكذا عند مالك، وأحمد في رواية عنه، وهو قول متأخري الحنفية، وقال أبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.

وانظر: الاختيار (2/59 - 60) ، المدونة (4/419) ، الروضة (5/190) ، الإنصاف (6/45) .

2 في الأصل: يصلي.

3 الفروع (1/307) ، شرح منتهى الإرادات (1/362) .

4 هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فللمالكية ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والثالث: الإباحة للقواعد من النساء، والتحريم على الشواب إن خشيت الفتنة. بلغة السالك (1/200) .

5 عن أحمد - رحمه الله تعالى - ثلاث روايات في زيارة النساء:

الأولى: الكراهة، وهي المذهب، والثانية: الإباحة. والثالثة: التحريم.

وانظر: المغني (2/565، 570) ، الإنصاف (2/562) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت