الصفحة 171 من 310

(فصل في الدفن)

*إذا دفن الميت لم يجز حفر قبره لدفن آخر إلا لضيق الأرض بعد أن يبلى 1.

*ولا يستحب الدفن في التابوت 2.

*ويوضع رأس الميت عند رِجل القبر 3 ويسل برفق عند الثلاثة 4.

وقال أبو حنيفة: يوضع على حافة القبر مما يلي القبلة ثم ينزل إلى القبر معترضا 5.

*والسنة في القبر التسطيح عند الشافعي 6/ 7.

وقال الثلاثة: التسنيم 8 أولى 9.

*ولا يكره دخول المقبرة بالنهار عند الثلاثة 10.

وقال أحمد: مكروه 11.

1 البحر الرائق (1/210) ، شرح منح الجليل (1/303) ، الروضة (2/140) ، المغني (2/511) .

2 وأجازه بعض أهل العلم في البلاد الرخوة الأرض.

الفتاوى الخانية (1/194) ، المنتقى (2/22) ، المجموع (5/ 287) ، الإنصاف (2/546) .

3 رِجل القبر: طرفه الذي يكون فيه رجل الميت.

4 أسهل المدارك (1/362) ، المهذب (1/137) ، المغني (2/496) .

5 البدائع (1/318) .

6 التنبيه (52) .

وهو قول لمالك: جواهر الإكليل (1/111) .

7 نهاية لـ (54) من الأصل.

8 التسنيم: هو جعل سطح القبر بشكل مثلث كالسنام.

اللسان (12/307) ، معجم لغة الفقهاء (131) .

9 الاختيار (1/96) ، شرح منح الجليل (1/299) ، المبدع (2/272) .

10 الشرح الصغير (1/200) ، حلية العلماء (2/307) .

11 الكافي لابن قدامة (1/274) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت