الصفحة 169 من 310

وقال أبو حنيفة: هو شهيد لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه 1

وعن أحمد: روايتان 2.

*ومن قُتِل من أهل البغي حال الحرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: لا 4.

*ومن قُتِل في غير حرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة 5.

وقال أبو حنيفة: إن قُتِل بحديدةٍ لم يُغسّل، وإن قُتِل بمثقّلٍ غُسّل وصُلّي عليه 6.

*ومن مات غير مختون لا يختن بل يترك على حاله 7.

*وهل يجوز تقليم أظفار الميت، والأخذ من شاربه إن طال؟

قال الشافعي 8 وأحمد 9: يجوز.

1 بل الصحيح أن أبا حنيفة يقول: يُصلّى عليه بلا غسل.

وانظر: البحر الرائق (2/211) ، الاختيار (1/97) .

2 الأولى: أنه يلحق بالشهيد. وهي المذهب.

والثانية: لا يلحق به.

وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/61) ، الإنصاف (2/503) .

3 المدونة (1/184) ، المهذب (1/135) ، المبدع (2/238) .

4 تحفة الفقهاء (1/261) ، تبيين الحقائق (1/249) .

5 هذا قول الشافعي. والمشهور من مذهب مالك.

وعن أحمد روايتان: الأولى: كقول المصنف، والثانية: لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه.

وانظر: القوانين (64) ، المجموع (5/267) ، المغني (2/535) .

6 الهداية للمرغيناني (1/95) ، المبسوط (2/52) .

7 مجمع الأنهر (1/181) ، سراج السالك (1/168) ، أسنى المطالب (1/304) ، المبدع (2/232) .

8 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يجوز، قال النووي: والمختار: الكراهة.

روضة الطالبين (2/107) .

9 هذا القول هو المذهب. وعنه رواية: أنه لا تُقلّم أظفاره.

وانظر: الإنصاف (2/494) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت