الصفحة 149 من 310

(باب صلاة الكسوف)

*هي سنة بالاتفاق 1.

*ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان عند الثلاثة 2.

وقال أبو حنيفة: هي ركعتان كصلاة الصبح 3.

*وهل يجهر بالقراءة فيهما أو يخفيها 4؟

قال الثلاثة: لا يجهر 5.

وقال أحمد: يجهر 6.

*ويسن أن يخطب خطبتين عند الشافعي 7.

وقال الثلاثة: لا تسن الخطبة 8.

*ولو حصل الكسوف في وقت الكراهة:

قال أبو حنيفة وأحمد: لا تُصلّى فيه، ويجعل مكانها تسبيحا 9.

1 تحفة الفقهاء (1/181) ، المدونة (1/164) ، التنبيه (46) ، الكافي لابن قدامة (1/237) .

وقال بعض الحنفية: هي واجبة.

2 التفريع (1/235) ، الغاية القصوى (1/353) ، المذهب الأحمد (37) .

3 ملتقى الأبحر (1/121) ، مختصر الطحاوي (39) .

4 في (س) : أو يخفيهما.

5 الاختيار (1/70) ، المدونة (1/163) ، المهذب (1/122) .

6 هذا المذهب، وعنه رواية: لا يجهر.

الإنصاف (2/443) ، هداية الراغب (1/195) .

7 الأم (1/280) ، كفاية الأخيار (1/97) .

8 البدائع (1/282) ، التفريع (1/236) ، المغني (2/425) .

9 البحر الرائق (2/180) ، المغني (2/428) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت