(باب صلاة الكسوف)
*هي سنة بالاتفاق 1.
*ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان عند الثلاثة 2.
وقال أبو حنيفة: هي ركعتان كصلاة الصبح 3.
*وهل يجهر بالقراءة فيهما أو يخفيها 4؟
قال الثلاثة: لا يجهر 5.
وقال أحمد: يجهر 6.
*ويسن أن يخطب خطبتين عند الشافعي 7.
وقال الثلاثة: لا تسن الخطبة 8.
*ولو حصل الكسوف في وقت الكراهة:
قال أبو حنيفة وأحمد: لا تُصلّى فيه، ويجعل مكانها تسبيحا 9.
1 تحفة الفقهاء (1/181) ، المدونة (1/164) ، التنبيه (46) ، الكافي لابن قدامة (1/237) .
وقال بعض الحنفية: هي واجبة.
2 التفريع (1/235) ، الغاية القصوى (1/353) ، المذهب الأحمد (37) .
3 ملتقى الأبحر (1/121) ، مختصر الطحاوي (39) .
4 في (س) : أو يخفيهما.
5 الاختيار (1/70) ، المدونة (1/163) ، المهذب (1/122) .
6 هذا المذهب، وعنه رواية: لا يجهر.
الإنصاف (2/443) ، هداية الراغب (1/195) .
7 الأم (1/280) ، كفاية الأخيار (1/97) .
8 البدائع (1/282) ، التفريع (1/236) ، المغني (2/425) .
9 البحر الرائق (2/180) ، المغني (2/428) .