الصفحة 147 من 310

وقال الثلاثة: السنة أن يخطب بعدها 1.

*والتكبير في عيد النحر مسنون بالاتفاق 2.

*وكذا في عيد الفطر إلا عند أبي حنيفة 3.

وقال داود بوجوبه 4.

*واختلفوا في ابتدائه وانتهائه.

فقال مالك: يكبر يوم الفطر دون ليلته، وانتهاؤه إلى أن يخرج الإمام5.

وعند الشافعي: من أول ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة 6.

وعن أحمد: من أول ليلة العيد إلى أن يفرغ من الخطبتين 7.

*ويكبر في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق 8.

وقال مالك: من ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من أيام التشريق 9.

*وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة 10.

1 المدونة (1/169) ، المجموع (5/22) ، الكافي لابن قدامة (1/234) .

2 تبيين الحقائق (1/226) ، التفريع (1/234) ، مغني المحتاج (1/314) ، المقنع (1/260) .

3 البحر الرائق (2/172) ، الشرح الصغير (1/188) ، كفاية الأخيار (1/96) ، المذهب الأحمد (36) .

4 حلية العلماء (2/261) .

5 كفاية الطالب (1/348) ، أسهل المدارك (1/337-338) .

6 مغني المحتاج (1/314) ، أسنى المطالب (1/284) .

7 التنقيح المشبع (93) ، هداية الراغب (194) .

8 انظر: مجمع الأنهر (1/176) ، المجموع (5/34) ، المقنع (1/261) .

9 التفريع (1/235) .

10 شرح منح الجليل (1/281) ، المهذب (1/122) ، المغني (2/395) .

وعند أبي حنيفة: أن التكبيرات واجبة. اللباب (1/119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت