وقال الثلاثة: السنة أن يخطب بعدها 1.
*والتكبير في عيد النحر مسنون بالاتفاق 2.
*وكذا في عيد الفطر إلا عند أبي حنيفة 3.
وقال داود بوجوبه 4.
*واختلفوا في ابتدائه وانتهائه.
فقال مالك: يكبر يوم الفطر دون ليلته، وانتهاؤه إلى أن يخرج الإمام5.
وعند الشافعي: من أول ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة 6.
وعن أحمد: من أول ليلة العيد إلى أن يفرغ من الخطبتين 7.
*ويكبر في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق 8.
وقال مالك: من ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من أيام التشريق 9.
*وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة 10.
1 المدونة (1/169) ، المجموع (5/22) ، الكافي لابن قدامة (1/234) .
2 تبيين الحقائق (1/226) ، التفريع (1/234) ، مغني المحتاج (1/314) ، المقنع (1/260) .
3 البحر الرائق (2/172) ، الشرح الصغير (1/188) ، كفاية الأخيار (1/96) ، المذهب الأحمد (36) .
4 حلية العلماء (2/261) .
5 كفاية الطالب (1/348) ، أسهل المدارك (1/337-338) .
6 مغني المحتاج (1/314) ، أسنى المطالب (1/284) .
7 التنقيح المشبع (93) ، هداية الراغب (194) .
8 انظر: مجمع الأنهر (1/176) ، المجموع (5/34) ، المقنع (1/261) .
9 التفريع (1/235) .
10 شرح منح الجليل (1/281) ، المهذب (1/122) ، المغني (2/395) .
وعند أبي حنيفة: أن التكبيرات واجبة. اللباب (1/119) .