*ويجوز أن 1 يزجر 2 من تخطى الرقاب 3.
*ولا تصح الجمعة إلا بمصر عند أبي حنيفة 4.
*والمستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان عند الثلاثة 5.
وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا بإذنه 6.
*ولا تنعقد إلا بأربعين عند الشافعي 7، وأحمد 8.
وقال أبو حنيفة 9: بأربعة / 10.
1 في الأصل: أنه.
2 أي يجوز للإمام.
3 البدائع (1/265) ، الشرح الصغير (1/182) ، الأم (1/228) ، المبدع (2/172) .
4 المختار (1/82) ، تحفة الفقهاء (1/162) .
5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/127) ، فتح العزيز (4/536-537) ، الكافي لابن قدامة (1/223) .
6 اللباب (1/110) .
وهو رواية عن أحمد. المغني (2/330) .
7 الأم (1/219) ، الوجيز (1/61) .
8 هذا هو المشهور عن أحمد.
وعنه: أنها لا تنعقد إلا بخمسين، وعنه: تنعقد بسبعة، وعنه تنعقد في القرى بثلاثة، وفي الأمصار بأربعين، وصححها المرداوي.
وعنه: تنعقد بأربعة، وعنه: تنعقد بثلاثة، اختارها ابن تيمية، وقال: واحد يخطب، واثنان يستمعان.
وانظر: المغني (2/238) ، الفروع (2/99) ، الإنصاف (2/378) ، الاختيارات الفقهية (79) .
9 البحر الرائق (2/161) ، مختصر الطحاوي (35) .
10 نهاية لـ (42) من الأصل.