الصفحة 133 من 310

قال الشافعي: لا يكره بل يسن 1.

وقال أبو حنيفة بالكراهة دون الإمامين 2.

*وإذا اتفق العيد يوم الجمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد بخلاف من حضر من أهل القرى فالراجح / 3 عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم الانصراف 4.

وقال أبو حنيفة: تجب عليهم 5.

وقال أحمد: تسقط الجمعة عن الكل بصلاة العيد ويصلون الظهر 6.

وقال عطاء: تسقط الجمعة والظهر في ذلك اليوم 7.

1 هذا هو الأصح عنه، والقول الثاني: لا يسن.

انظر: الأم (1/219) ، مغني المحتاج (1/279) .

2 هذا قول أبي حنيفة بالكراهة، وكذا قال مالك، وعند أحمد: لا يكره.

وانظر: البحر الرائق (2/166) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/130) ، المغني (2/344) .

3 نهاية لـ (41) من الأصل.

4 انظر: الأم (1/274) ، المجموع (4/491) .

5 البحر الرائق (2/170) .

وهو قول مالك. المدونة (1/153) .

6 هذا هو المذهب.

وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز أن يصلوا ظهرا ولا بد من صلاة الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، وفي رواية: أنها تسقط عنه أيضا.

وانظر: المبدع (2/167-168) ، الإنصاف (2/403) .

7 قول عطاء في: حليه العلماء (2/226) ، المجموع (4/492) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت