*وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة 1.
وقال أبو حنيفة: قدماها ليسا 2 بعورة فيها 3.
*ولو انكشف من العورة شيء لم تبطل الصلاة 4.
وقال أبو حنيفة: إن انكشف قدر الدرهم من السوأتين لم تبطل وإلا بطلت 5.
وعنه: أن الفخذ 6 إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل 7.
[وقال الشافعي: تبطل] 8 بالقليل والكثير 9.
1 هذا قول مالك والشافعي.
وأما أحمد، فالصحيح من مذهبه: أن الوجه ليس بعورة، وعنه رواية ثانية: أنه عورة. وأما الكفان، ففيهما روايتان: إحداهما: أنها عورة، وهي المذهب.
والأخرى: أنها ليست بعورة.
وانظر: التفريع (1/240) ، المهذب (1/64) ، الإنصاف (1/452) .
2 في النسختين: (قدميها ليس) .
3 البحر الرائق (1/284) .
4 هذا قول أحمد، وهو: أن الصلاة لا تبطل إن كان يسيرا، أما إن كثر بطلت.
وقال مالك: إن صلى قادرا ذاكرا، مكشوف العورة بطلت صلاته، وإن صلى عاريا ناسيا مع القدرة على الستر صحت صلاته على المشهور، وقيل لا تصح.
وانظر: حاشية الدسوقي (1/212) ، شرح منح الجليل (1/132) ، الكافي لابن قدامة (1/112) ، الإفصاح (1/129) .
5 الهداية للمرغيناني (1/43 - 44) ، بدائع الصنائع (1/117) .
6 في الأصل: الفخاذ.
7 انظر: المصدرين السابقين.
8 ما بين القوسين أسقط من (س) .
9 الأم (1/111) ، حلية العلماء (1/52) .