الصفحة 112 من 310

*وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة 1.

وقال أبو حنيفة: قدماها ليسا 2 بعورة فيها 3.

*ولو انكشف من العورة شيء لم تبطل الصلاة 4.

وقال أبو حنيفة: إن انكشف قدر الدرهم من السوأتين لم تبطل وإلا بطلت 5.

وعنه: أن الفخذ 6 إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل 7.

[وقال الشافعي: تبطل] 8 بالقليل والكثير 9.

1 هذا قول مالك والشافعي.

وأما أحمد، فالصحيح من مذهبه: أن الوجه ليس بعورة، وعنه رواية ثانية: أنه عورة. وأما الكفان، ففيهما روايتان: إحداهما: أنها عورة، وهي المذهب.

والأخرى: أنها ليست بعورة.

وانظر: التفريع (1/240) ، المهذب (1/64) ، الإنصاف (1/452) .

2 في النسختين: (قدميها ليس) .

3 البحر الرائق (1/284) .

4 هذا قول أحمد، وهو: أن الصلاة لا تبطل إن كان يسيرا، أما إن كثر بطلت.

وقال مالك: إن صلى قادرا ذاكرا، مكشوف العورة بطلت صلاته، وإن صلى عاريا ناسيا مع القدرة على الستر صحت صلاته على المشهور، وقيل لا تصح.

وانظر: حاشية الدسوقي (1/212) ، شرح منح الجليل (1/132) ، الكافي لابن قدامة (1/112) ، الإفصاح (1/129) .

5 الهداية للمرغيناني (1/43 - 44) ، بدائع الصنائع (1/117) .

6 في الأصل: الفخاذ.

7 انظر: المصدرين السابقين.

8 ما بين القوسين أسقط من (س) .

9 الأم (1/111) ، حلية العلماء (1/52) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت