وقال أحمد: التسليمتان واجبتان 1.
*والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا 2.
*والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي3 وفي النصف الثاني من رمضان في وتر العشاء عند الشافعي 4.
وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر دائما 5.
*ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير 6.
وعند مالك وأبي 7 حنيفة: قبله 8.
*واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم؟:
فقال أبو حنيفة: لا يتابعه 9.
1 الصحيح من مذهب أحمد: أن التسليمة الأولى ركن، وعنه: أنها واجبة.
وأما التسليمة الثانية: فعنه ثلاث روايات: الأولى: أنها ركن، والثانية: أنها واجبة، والثالثة: أنها سنة.
وانظر: المبدع (1/496-498) ، الإنصاف (2/114، 117) .
2 انظر تفصيل هذا عند المالكية، في المنتقى (1/169-170) ، الاستذكار (1/212) .
3 المدونة (1/102) ، المهذب (1/81) .
4 كفاية الأخيار (1/70) ، الإقناع للشربيني (1/130) .
5 ولا يقنت في الصبح ولا غيرها، ووافقه أحمد.
تبيين الحقائق (1/170) ، المغني (2/154) .
6 الأم (1/168) ، كشاف القناع (1/417) .
7 في النسختين: أبو حنيفة.
8 وروى عن مالك أنه سواء.
البحر الرائق (2/43) ، المدونة (1/102) .
9 الهداية للمرغيناني (1/66) ، مجمع الأنهر (1/129) .