الصفحة 105 من 310

وقال أحمد: التسليمتان واجبتان 1.

*والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا 2.

*والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي3 وفي النصف الثاني من رمضان في وتر العشاء عند الشافعي 4.

وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر دائما 5.

*ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير 6.

وعند مالك وأبي 7 حنيفة: قبله 8.

*واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم؟:

فقال أبو حنيفة: لا يتابعه 9.

1 الصحيح من مذهب أحمد: أن التسليمة الأولى ركن، وعنه: أنها واجبة.

وأما التسليمة الثانية: فعنه ثلاث روايات: الأولى: أنها ركن، والثانية: أنها واجبة، والثالثة: أنها سنة.

وانظر: المبدع (1/496-498) ، الإنصاف (2/114، 117) .

2 انظر تفصيل هذا عند المالكية، في المنتقى (1/169-170) ، الاستذكار (1/212) .

3 المدونة (1/102) ، المهذب (1/81) .

4 كفاية الأخيار (1/70) ، الإقناع للشربيني (1/130) .

5 ولا يقنت في الصبح ولا غيرها، ووافقه أحمد.

تبيين الحقائق (1/170) ، المغني (2/154) .

6 الأم (1/168) ، كشاف القناع (1/417) .

7 في النسختين: أبو حنيفة.

8 وروى عن مالك أنه سواء.

البحر الرائق (2/43) ، المدونة (1/102) .

9 الهداية للمرغيناني (1/66) ، مجمع الأنهر (1/129) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت