الصفحة 38 من 232

8 -باب ما جاء في الرقى والتمائم

أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك وبيان الجائز منها والممنوع.

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه «أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فأرسل رسولًا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» رواه البخاري ومسلم.

س: ما المقصود بالقلادة من الوتر وما هو الوتر وما معنى"أو"في قوله أو قلادة؟

جـ: المقصود بالقلادة هنا ما كان يصنعه أهل الجاهلية من التقليد بالأوتار والوتر أحد أوتار القوس وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادًا منهم أنه يدفع عن الدابة العين فأبطله الإسلام.

ومعنى"أو"في قوله أو قلادة شك من الراوي لا يدري هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة فقط.

س: ما الذي يفيد أمره - صلى الله عليه وسلم - بقطع هذه القلائد؟

جـ: أفاد أنها منكر تجب إزالته وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة في قوله لا يبقين.

س: ما مناسبة حديث أبي بشير للباب؟

جـ: هي أنه أفاد إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه القلادة وأمره بإزالتها لأنها نوع من الشرك حيث صرف الاعتقاد إلى غير الله.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن#

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت