الصفحة 70 من 149

قرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما:"وَالْعُمْرَةُ" [1] بالرفع، و قراءة الجماعة: ¼ ... ? بالنصب.

والواو في القراءة الشاذة استئنافية و (الْعُمْرَةُ) مبتداء، والخبر ¼ ? فتكون الجملة مستأنفة لبيان حكم آخر، أما قراءة الجماعة فتكون الواو حرف عطف، و ¼ ... ? معطوفة على ¼ "?™? ... ? والمعطوف على المنصوب منصوب [2] .

وأفادت قراءة الجماعة أن حكم العمرة الوجوب، بينما أفادت القراءة الشاذة أن حكم العمرة عدم الوجوب، وقد اختلف العلماء في حكم العمرة على مذهبين:

الأول: أنها واجبة كالحج، وهو مروي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والدليل: أن الآية أمرت

(1) كتاب المصاحف، ابن أبي داود:113، مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويه:19، زاد المسير، ابن الجوزي:1/ 204، البحر المحيط، أبو حيان:2/ 80، الدر المصون، السمين:1/ 484، اللباب، ابن عادل:3/ 358.

(2) اللباب، ابن عادل:3/ 358.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت