المسألة المتعلقة بالحديث: الحديث استدل به على أن العمرة ليست واجبة، والمسألة فيها قولان: القوا الأول: ذهبت الحنفية والمالكية: [1] إلى أنها سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة. القول الثاني: ذهبت الشافعية وهو الأظهر عندهم، وهو المذهب عند الحنابلة: [2] إلى أن العمرة فرض في العمر مرة واحدة. ونص الإمام أحمد على أن العمرة لا تجب على المكي؛ لأن أركان العمرة معظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ - ابن قدامة المقدسي: عبد الله، المغني في فقه بن حنبل الشيباني، (3/ 174) . &%$ استدلت الحنفية والمالكية على سنية - رضي الله عنه -
: بحديث بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا، وأن تعتمر خير لك) . [3]
(1) - يُنظر: ابن الهمام: محمد عبدالواحد، فتح القدير، دار الكتب العلمية ط 1، 1424 ه-2003 م)،
(3/ 126) . والشرنبلالي بن عمار، مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي، ضبط: محمد عبدالعزيز الخالدي، (بيروت، دارالكتب العلمية، ط 1، 1418 ه-1997 م) ، ص: (470) ،والزرقاني: محمد، شرح الزرقاني على موطأ مالك: (2/ 183) . القرطبي: محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 259.
(2) - يُنظر: النووي: يحيى، الإيضاح في مناسك الحج بحاشية الهيتمي، (بيروت، دار، المكتبة السلفية) :) 420)،والخطيب الشربيني:
محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ معاني المنهاج، تحقيق: محمد خليل عيتاني، (بيروت، دار المعرفة، ط 1، 1418 ه-1997 م) : (1/ 673) ،وابن قدامة: عبد الله، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، (3/ 174) . ومابعدها، والبهوتي: منصور بن يونس، الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، تحقيق: سعيد
محمد اللحام،(بيروت، دار
الفكر للطباعة والنشر)، (1/ 171) .
(3) - أخرجه الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني: مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبدالله، برقم: (14397) ، (22/ 290) . و أخرجه الترمذي: محمد بن عيسى، الجامع الصحيح، بلفظ: (وأن تعتمروا هو أفضل) ، في كتاب في العمرة أواجبة هي أم لا؟ برقم: (931) ، (3/ 270) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح.