بدنة". [1] وفي رواية:"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلِّين بالحج، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة" [2] "
(1) - أخرجه
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى
يحل القارن من نسكه، برقم: (138 - 1213) ، (2/ 881) .
(2) - المصدر السابق، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل
منهما عن سبعة، برقم: (351 - 1318) ،
قال النووي:"قال العلماء: تجزى البدنة من الإبل والبقر كل عن سبعة، ففي هذا الحديث دلالة لإجزاء كل واحدة منهما عن سبعة أنفس وقيامها مقام سبع شياه، وفيه دلالة لجواز الاشتراك في الهدي والأضحية، وبه قال الشافعي وموافقوه، فيجوز عند الشافعي اشتراك السبعة في بدنة، سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين، وسواء"
كانوا مفترضين
أو متطوعين، وسواء كانوا متقربين كلهم أو كان بعضهم متقربًا وبعضهم يريد اللحم، روي هذا عن ابن عمر وأنس وبه قال أحمد، وقال مالك: يجوز إن كانوا متطوعين
ولا يجوز إن كانوا مفترضين. وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين جاز سواء اتفقت قربتهم أو اختلفت، وإن كان بعضهم متقربًا وبعضهم يريد $%& - النووي، يحيى، شرح صحيح مسلم، طبعة دار إحياء التراث