أمية لا يدرى من هم من الناس؟ ولا يجوز مخالفة ماصح بيقين بمثل هذه المجهولات التي لم تصح قط".اهـ [1] وقال النووي أيضا:"إسناده ليس بالقوي". [2] وقال ابن القيم:"وأما حديث: (من أحرم بعمرة من بيت المقدس من ذنبه وما تأخر) . وفي (كانت كفارة لما قبلها من الذنوب) . فحديث لا يثبت وقد اضطرب فيه إسنادا ومتنا
اضطرابا شديدا".اهـ [3] "
وقال ابن كثير:"في حديث أم سلمة هذا اضطراب". [4] وقال الألباني:"و علته عندي"حكيمة"هذه فإنها ليست و لم يوثقها غير ابن حبان، ... و ليس لها متابع هاهنا فحديثها ضعيف غير مقبول، هذا وجه الضعف عندي، و أما المنذري فأعله بالاضطراب". [5] المسألة المتعلقة بالحديث: استُدِل بالحديث على استحباب الإحرام قبل الميقات، وفي المسألة قولان: القول الأول: على استحباب ذلك وأنه الأفضل، وإليه
ذهبت الحنفية. [6] القول الثاني: ذهبت المالكية [7] والحنابلة [8] إلى
أن الأفضل هو الإحرام من
(1) - ابن) قلت: كان يقصد ابن حزم جهالة الحال؛ وإلا فحكيمة هي
نفسها أم حكيم. (ابن حجر العسقلاني: أحمد، تقريب التهذيب، النساء - باب الحاء المهملة، برقم:(8664) .
(2) - النووي: يحيى، المجموع شرح المهذب، (7/ 204) .
(3) - ابن القيم الجوزية، محمد، زاد المعاد في هدي خير العباد، (3/ 267. (
(4) - نقله الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، تعليق محمد منير الدمشقي، إدارة الطباعة المنيرية (5/ 21. (
(5) - يُنظر: الألباني: محمد، السلسلة الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، برقم: (211) : (1/ 378) .
(6) - يُنظر: السرخسي: محمد، المبسوط،: (4/ 131 - 132) .
(7) - يُنظر: الرعيني: محمد، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،: (4/ 29) .
(8) - يُنظر: المقدسي: عبد الله، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، (3/ 221) .