الكبرى (1/ 370) والمعرفة (1/ 463) من طريق ابن بكير، ثلاثتهم عنه به نحوه لفظ عبدالرزاق والقعنبي - عند البيهقي في المعرفة -، ولفظه عند ابن المنذر مختصر؛ إنما ذكر منه وقت الصبح فقط، ولفظ ابن بكير - عند البيهقي في الكبرى - نحوه، ولفظه في المعرفة مختصر ذكر وقت العصر فقط.
2 -طريق أبي العالية الرياحي:
-أخرجه عبدالرزاق في المصنف (1/ 535 - 536) عن معمر عن قتادة عنه به نحوه وفيه: «وصل العشاء إذا غاب الشفق إلى حين شئت، فكان يقال: إلى نصف الليل درك، وما بعد ذلك إفراط، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة وأطل القراءة، واعلم أن جمعًا بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر» .
وهذا الطريق صحيح.
3 -طريق نافع بن جبير:
-أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 353) ، والطحاوي في معاني الآثار (1/ 159) ، كلاهما من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عنه به قال: «كتب عمر إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زالت الشمس والعصر والشمس بيضاء حية، وصل المغرب إذا اختلط الليل، وصل العشاء أي الليل شئت، وصل الفجر إذا نور النور» . لفظ ابن أبي شيبة ولفظ الطحاوي مختصر؛ إنما أخرج منه قوله: «وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها» .
وهذا الطريق فيه حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة كثير الإرسال والتدليس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث، وقد خالف الرواة في قوله: «وصل العشاء أي الليل شئت» .
4 -طريق عروة بن الزبير:
-أخرجه مالك في الموطأ (1/ 86 - 87) ، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (1/ 445) وفي المعرفة (1/ 463) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 365) ، وعبدالرزاق في المصنف (1/ 549، 556) ، ثلاثتهم من