صلاة العصر، والطحاوي في معاني الآثار (1/ 399) ، وابن حبان في صحيحه - كما في الإحسان (4/ 454 - 455) -، جميعهم من طريق يحيى بن أبي كثير.
-وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (13/ 113) ، وأحمد بن حنبل في المسند (14/ 245) ، وابن خزيمة في صحيحه (2/ 93) والدارقطني في العلل (10/ 323) ، ثلاثتهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة.
-وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (1/ 584) وأحمد بن حنبل في المسند (12/ 426، 530) ، والنسائي في الصغرى (1/ 257) في الموضع السابق، وفي الكبرى (1/ 469، 480) في الموضع السابق، وكتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصبح، وابن الجارود في المنتقى (ص 48) ، وابن خزيمة في صحيحه (2/ 93) ، وأبو عوانة في المسند (1/ 311) ، وابن المنذر في الأوسط (2/ 332) ، والطحاوي في معاني الآثار (1/ 150) ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 97) ، والبيهقي في الكبرى (1/ 378) جميعهم من طريق الزهري، ثلاثتهم عنه به قال: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» ، لفظ يحيى بن أبي كثير عند البخاري، ونحوه لفظ النسائي وابن حبان والبيهقي والطحاوي وفيه: «فقد تمت صلاته» ، وكذا عند أحمد وقال: «فلم تفته» ، ولفظ محمد بن عمرو عند ابن أبي شيبة: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة» ، ونحوه لفظ الدارقطني وأحمد وفيه: «ومن أدرك ركعة أو ركعتين من العصر» ، واقتصر ابن خزيمة على شطره الثاني.
وأما لفظ الزهري عند الطحاوي: «ركعتين» وعند النسائي: «ركعة أو اثنتين» ، ولفظ البقية نحو لفظ ابن أبي شيبة.
وهذا طريق صحيح أخرجه البخاري في صحيحه.
-طريق عطاء بن يسار وبسر بن سعيد وعبدالرحمن الأعرج:
-أخرجه مالك في الموطأ (1/ 82 - 83) ، وأحمد بن حنبل في المسند (16/ 37) ، والدارمي في سننه (1/ 302) ،