فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 292

(121، 122) - حَدِيثٌ آخَرُ:

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» .

قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلا بَهْزٌ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ، قَالَ: (دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ) ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ.

وَقَالَ أَيْضًا: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ - وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: مَا أَحْسَنَ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ! قِيلَ: لَهُ: فَتَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ وَهِمَ مَنْ حَكَى الاتِّفَاقَ عَلَى ضَعْفِهِ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ «الْعِلَلِ» : حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت