الصفحة 15 من 65

أبي هريرة يُعْلَمُ منه نكارة هذا الوجه.

7 -سعيد بن المُسَيِّب: أخرجه البيهقي (1/ 303) من طريق عُقَيْل بن خالد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"من غسَّل الميت فليغتسل، ومن أدخله قبره فليتوضأ".

قال الدارقطني:"وفي ذلك نظر" [1] .

ولعله من أجل الاختلاف في إسناده ولفظه:

فقد أخرجه: البيهقي (1/ 303) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيِّب:"أنَّ من السنة أنْ يغتسل من غسَّل ميتًا، ويتوضأ من نزل في حفرته حين يدفن، ولا وضوء على أحدٍ من غير ذلك، ممن صلَّى عليه، ولا ممن حمل جنازته، ولا ممن مشى معها".

فشعيب خالف عُقَيلًا في الإسناد واللفظ، وجمهور الحفاظ على أنَّ عُقَيْلًا أرفع رتبة من شعيب في الرواية عن الزهري [2] ، فما أدري ما وجه قول الدارقطني: فيه نظر؛ ولذا قال ابن حجر مُعَلِّقًا على ذلك:"قلت: رواته موثقون" [3] .

8 -أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: وروي عنه من طريقين:

(1) العلل (9/ 294) .

(2) ينظر: شرح علل الترمذي (2/ 671) .

(3) التلخيص الحبير (1/ 137) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت