الصفحة 37 من 42

لما ثبت عن ابن عمرـ رضي الله عنهما ـ: أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه (الموطأ)

ولبس أحسن الثياب بدون إسراف ولا إسبال ولا حلق للحية.

ـ أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد بدون تبرج ولا تطيب، فلا يصح أن تذهب لطاعة الله والصلاة وهي متلبسة بمعصية الله من تبرج وسفور وتطيب أمام الرجال.

ـ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يرجع فيأكل من أضحيته.

يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة، قال تعالى: {وَاذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ} (البقرة:203)

وصفته:

أ ـ الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرًا (عن سلمان رضي الله عنه بسند صحيح عند عبد الرزاق)

ب ـ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله اكبر، الله أكبر ولله الحمد (عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة)

جـ ـ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد (عند ابن أبي شيبة)

د ـ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا

(البيهقي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ)

لما ثبت في سنن ابن ماجة بسند صحيح عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال:

"كان رسول الله يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا"

والسنة الصلاة في مصلي العيد إلا إذا كان هناك عذر من مطر مثلًا، فيصلى في المسجد لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكان النبي إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت