الصفحة 41 من 41

وقوله (( لا يعود مريضًا , ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه ) )... هذا هو القسم الثاني: من خروج المعتكف وهو خروجه لمقصود شرعي له منه بد.

وعُلم من قوله (( إلا أن يشترطه ) )جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف , فإذا نوى الدخول في الاعتكاف. قال: أستثني يارب عيادة المريض أو شهود الجنازة.

ولكن هذا لا ينبغي , والمحافظة على الاعتكاف أولى , إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته, له حق عليه , فهنا الاشتراط أولى. ... تتمة بقي قسم ثالث: في خروج المعتكف وهو الخروج لماله منه بد وليس فيه مقصود شرعي , فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا. [ص 522 - 523 - 524] ج 6

قوله: (وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه)

(( إن وطئ في فرج ) )أي: المعتكف ... (( فسد اعتكافه ) )أي: بطل والفساد والبطلان بمعنى واحد إلا في موضعين: ... الأول: الحج والعمره ... الثاني: في باب النكاح. ... مسألة: لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله في اعتكافه لم يصح شرطه؛ لأنه محلِّل لما حرم الله وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل. [ص 525 - 528 - 529] ج 6

قوله: (ويستحب اشتغاله بالقرب)

أي: يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب , جمع قربة, ومراده العبادات الخاصة , كقراءة القرآن , والذكر , والصلاة في غير وقت النهي, وما أشبه ذلك وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم , اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة , لا تحصل له في غير هذا الوقت. [ص 529] ج 6

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت