فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 7

ثالثًا: أن لا يكون لهم أهل في بلد لكنهم ينوون الإقامة في بلد يعتبرونها مأواهم فهنا يجوز لهم القصر؛ لأنهم مسافرون حتى يرجعوا إلى تلك البلاد التي ينوون الإقامة فيها.

8)إذا ذكر صلاة حضر في سفر أو سفر في حضر فالصحيح لزوم الإتمام في الحالتين عملًا بالأحوط.

9)إذا ذكر المسافر صلاة سفر في سفر آخر فالصحيح أنه يقصرها؛ لأنها وجبت في سفر.

10)من خرج إلى المطار يريد السفر فإذا كان المطار خارج البلد كمطار الرياض مثلًا فإنه يقصر، وأما إذا كان المطار داخل البلد كمطار تبوك مثلًا فإنه لا يقصر.

11)إذا ائتم مسافر بمن يظن أنه مقيم أو شك في ذلك ففي هذه المسألة أحوال:

الحالة الأولى: أن يجد المسافر علامة تدل على كون الإمام مسافرًا فيدخل بنية القصر فإن أتم إمامه يتم؛ لأن متابعة الإمام واجبة.

الحالة الثانية: أن لا يجد علامة ويدخل معه مترددًا في نيته بين الإتمام والقصر فهنا الأولى الإتمام، وإن قصر إمامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت