الكتابة، وقد اعتبرت المادة (70) من مجلة الأحكام العدلية أن الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان"."
وكذلك قد يتم التعبير الصريح عن الإرادة باستخدام الأفعال المتمثلة بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، وهو ما يسمى في الفقه بالمعاطاة، وهي المبادلة الفعلية الدالة على التراضي، وعلى هذا ورد نص المادة (175) من مجلة الأحكام العدلية، حيث جاء فيها:"بما أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين، ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، ويسمى هذا ببيع التعاطي، ومثال ذلك: أن يعطي الخباز للمشتري مقدارًا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول، أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع ويأخذ السلعة ويسكت البائع، وكذا لو قال شخص للقصاب: اقطع لي بخمسة قروش لحمًا من هذا الجانب من الشاة، فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه، فقد انعقد البيع وليس للمشتري الامتناعُ عن أخذه" [1] .
(1) الشرقاوي، جميل: النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، ص 89.