عنبات الأنفال واثارها على الشباب
في المادة الأولى تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون توني، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها. وفي المادة الثالثة يعاقب على الأفعال لتتية: (أ) الإبادة الجماعية، (ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية. (ج) لتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، (د) محاولة رتكاب الإبادة الجماعية، (ه) الاشتراك في الإبادة الجماعية وفي المادة الرابعة يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى تذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين و أفرادا. وفي المادة الخامسة: يتعهد الأطراف المتعاقدون بان يتخذوا، ک لا طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة (1) .
وتنفذ هذه الجريمة حسب - لميكين - على مرحلتين: المرحلة الأولى: تهديم الإطار الوطني للجماعة المضطهدة.
المرحلة الثانية: استبدال الإطار الوطني المهدم بنظام يفرضه الذي ينظم هذه المسألة في حين تظهر هذه الجريمة كما يرى الأستاذ (فابر) في ثلاثة مظاهر هي:
1 -الإبادة الجسدية وهي الاعتداء على الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان كالحياة و السلامة الجسدية. كقتل الجماعات بالغازات السامة (مثل فاجعة
ـــــــــــــــــــــــــــــ