فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 287

ذكر المنقور في"مجموعه"في مسألة نسيان الإِمام لحدثه، هل هو كالجهل أم لا؟ الظاهر أن حكم النجس كالحدث. وقول الشيخ منصور في"حاشية المنتهى": وظاهره ولو نسي بعد علمه أنه طاهر لا إن نسي ... إلخ [1] .

وقال أخي عبد الرحمن: إن الشيخ محمد الخزرجي يقول: لا نسلم لمنصور في هذه، والشيخ مرعي جعل نسيان الحدث والنجس واحدًا في بحثه؛ فتصح صلاة المأموم وحده، وهذا كلام الشيخ أبي العباس يذكر أن مذهب أئمة الإسلام: إذا صلى وهو محدث أو جنب ناسيًا فصلاة المأموم صحيحة، فمسألتنا كذلك. انتهى.

للشيخ موسى الحجاوي [2] (*)

وهي في جزء لطيف ألفها بعد"الإِقناع"أولها بعد البسملة قوله: سنح أي عرض قوله: بالبال أي بالقلب، تقول: ما خطر فلان ببالي، قاله الجوهري قوله: أن أقتضب أي أقتطع، وهذه العبارة أخذها المنقح من أول"قواعد"ابن رجب ... إلخ.

ناقش المنقح فيها وحاسبه على النقير والقطمير. وقال فيها: قد أكثر

(1) الفواكه العديدة (1/ 115 - 116) .

(2) مطبوع بتحقيق الدكتور يحيى الجردي، نشرته دار المنار بالمدينة النبوية، في مجلد سنة 1412 هـ، ذكره ابن حميد في السحب الوابلة (3/ 1135) .

انظر: المذهب الحنبلي (2/ 487 - 489) .

(*) ترجمته في: النعت الأكمل (124) ، والسحب (3/ 1134) ، والأعلام (7/ 320) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت