فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 516

التعريف المختار

استطيع القول إن الحد السابق هو أدق الحدود للنقود الإلكترونية؛ ومع مراعاة الملاحظات السالفة، يكون التعريف كما يلي:

"قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدمًا، تحظى بقبول عام، وسيطةً لتبادل السلع والخدمات غير مرتبطة بحساب بنكي".

فقولنا:"قيمة نقدية"جنس قريب لتلك النقود، فهي قيمة وثمن للأشياء في ماهيتها.

أما قولنا:"مخزنة على وسيلة إلكترونية"، فهو فصل قريب أخرجنا به غيرها من القيم النقدية التي لا تكون مخزنة على تلك الوسيلة، كالشيكات الورقية، والنقود التقليدية.

وأما قولنا:"تحظى بقبول عام"فهو عرض لازم للنقود وشرط من شروط اعتبارها نقودًا، فيشمل قبولها من قبل مصدريها وغيرهم.

وأما قولنا:"وسيطة لتبادل السلع والخدمات"، فهذا مقتضى قبولها العام، واعتبارها نقودًا، وهو أشمل وأخصر من قوله:"تستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت