فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 516

وقد قال بجواز السفتجة لا سيما مع عدم الاشتراط، الحنفية ولكن مع الكراهة، ورواية في مذهب أحمد مطلقًا لأن النفع حاصل لهما، ولم يجزها الشافعية مع الشرط، وأجازوها بدونه، وهي كذلك عن مالك [1] .

التكييف الثاني: وكالة بأجر

قرر أصحاب هذا التكييف أن المسألة لا تخلو عن كونها وكالة بأجر، وقد تكلمنا عن عقد الوكالة في الفقه الإسلامي فيما سبق فليرجع إليه [2] ، وبهذا التكييف قال بعض الباحثين [3] .

بيان التكييف:

-جهات عقد الوكالة

الموكِّل: هو العميل طالب التحويل

الوكيل: هو المصرف القائم بالتحويل

(1) انظر بدائع الصنائع (7/ 395) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (7/ 443) ، حاشية ابن

عابدين (5/ 350) ، والكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 125) ، المغني (4/ 213) ، المهذب (1/ 304) ، والحاوي الكبير (6/ 467) ، التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 547) ، وانظر الفواكه الدواني (2/ 89) .

(2) انظر (ص: 176)

(3) منهم باحثو الموسوعة الفقهية الكويتية في الطبعة التمهيدية، منهم الدكتور مصطفى الزرقا والدكتور إبراهيم عبد الحميد سلامة، والدكتور جمال عطية، انظر كتاب الحوالة من بحوث خبراء الموسوعة الفقهية الكويتية، (ص: 240) .

ومنهم أيضًا الدكتور وهبة الزحيلي في كتابة المعاملات المالية المعاصرة، (ص: 479) ، مرجع سابق. والشيخ محمد علي التسخيري والسيد جعفر الحسيني في بحث لهما منشور في مجلة

مجمع الفقه الإسلامي بعنوان: الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة، انظر

المجلة (2/ 17510)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت