الحلي والنقار والمذهب أن حكمها واحد [1] . ومثله صاحب الثمر الداني إذ يقول: وهو النقد المضروب وما في حكمه من نقار الذهب والفضة [2] .
وهو قول كثير من الشافعية [3] .
ففي نهاية المحتاج: وإذا ملكه أي عرض التجارة بنقد وهو الذهب والفضة وإن لم يكونا مضروبين [4] . وقال أيضًا: وللنقد إطلاقان: أحدهما على ما يقابل العرض والدين فشمل المضروب وغيره، وهو المراد هنا والثاني على المضروب خاصة [5] . وكذلك قال شُرَّاح المنهاج، ففي مغني المحتاج يقول: (وإذا ملكه) أي عرض التجارة (بنقد) وهو الذهب والفضة ولو غير مضروبين [6] ؛ وفي السراج
(1) شرح مختصر خليل (6/ 205) ، محمد الخرشي المالكي، ط، دار الفكر بيروت لبنان.
(2) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ج 1 صـ 528، صالح عبدالسميع الآبي الأزهري، ط، المكتبة الثقافية، بيروت، وانظرحاشية العدوي (2/ 267) ، علي الصعيدي العدوي المالكيِ، ط، دار الفكر، بيروت لبنان، سنة النشر 1412 هـ، ت حقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي.
(3) انظر فتح الوهاب (1/ 276) ، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى، ط، دار الكتب العلمية، بيروت، (1418 هـ) ، الأولى، وانظر حواشي الشرواني (3/ 263) ، عبدالحميد الشرواني، ط، دار الفكر، بيروت. وانظر أيضًا فتح المعين (3/ 12) ، زين الدين بن عبدالعزيز المليباري، ط، دار الفكر، بيروت.
(4) نهاية المحتاج (3/ 104) ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، الشهير بالشافعي الصغير، ط، دار الفكر المعاصر، بيروت، (1404 هـ، 1984 م) .
(5) نهاية المحتاج (3/ 83) .
(6) مغني المحتاح (1/ 398) ، محمد الخطيب الشربيني، ط، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان.