1 -أن يُقبض البدل في مجلس العقد
2 -وأن تكون بسعر يومها
أما اشتراط التقابض، وأن يكون الصرف بسعر اليوم، فمعلوم من النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما روى ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء [1] .
وأيضًا، فإذا قضاه بسعر يومها ولم يجعل للمقضي فضلًا لأجل تأجيل ما في الذمة، لأنه إذا لم ينقصه عن سعرها شيئا فقد رضي بتعجيل ما في الذمة
(1) أخرجه أبو داوود في سننه (3/ 250) ، برقم (3354) ، باب اقتضاء الذهب من الورق. وأخرجه النسائي في سننه (7/ 281) ، برقم (4582) ، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. والحاكم في المستدرك (2/ 50) ، برقم (2285) ، وقال على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال في البدر المنير (6/ 566) : قَالَ الترمذي وغيره لم يرفعه غير سماك، وعلق الشافعي- في [رواية] حرملة - القول به عَلَى صحته، وأما الحاكم فقال في مستدركه: إنه صحيح عَلَى شرط مسلم، وكأنه بناه عَلَى المذهب الصحيح في تقديم الرفع عَلَى الوقف. وقال في تحفة المحتاج في أدلة المنهاج (2/ 233) ، الودياشي الإندلسي ـ (804 هـ) طبع دار حراء، مكة المكرمة، تاريخ الطبع، (1406 هـ) ، الطبعة الأولى: وقال الترمذي والبيهقي تفرد برفعه سماك وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمر ولك أن تقول سماك من رجال مسلم استقلالا والبخاري تعليقا ووثق أيضا فلم لا يكون من باب تعارض الرفع والوقف والأصح تقديم الرفع كما فعله ابن حبان.