فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 516

الحوالة للخارج، وعمولة للمنظمة الراعية، فيزا ـ مثلًا ـ تؤخذ من حسابه في بيت التمويل.

-محور البحث

يدور محور البحث في مسألتنا حول شرعية ذلك السحب المالي بالعملة المغايرة، وحكم العمولة المقتطعة، أو النسبية المستفادة للمصرف صاحب الآلة المسحوب منها، والمصرف المصدر، والمنظمة الراعية.

التكييف الشرعي

اختلف الباحثون في التكييف الشرعي لهذه المسألة على عدة أقوال نذكر أهمها:

التكييف الأول: قرض [1] ، وحوالة مقترنة بالصرف [2] .

لا يخفى أن هذا السحب المالي من البنك الخارجي هو عبارة عن إذن من المصدر للبطاقة لبنك خاص أو لكل أحد في أن يؤدي قرضًا عليه لمن يحمل بطاقته، فحامل البطاقة يأخذ النقد على ذمة المصدر وهو مأذون في التصرف فيه، ويتملكه الساحب إما بعنوان أداء الدين الذي له على المصدر (استيفاء) فيما إذا كان الساحب صاحب حساب دائن لدى البنك المصدر للبطاقة وهو

(1) انظر بطاقات الائتمان للشيخ حسن الجواهري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ص: 16626) ، وانظر البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد (ص: 219) . وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (2/ 20740) ، وأيضاَ (2/ 13496) .

(2) الإحتراف في المعاملات المالية المعاصرة شرح كتاب أبجديات التجارة الإسلامية، (ص: 605) ، الدكتور ياسر عجيل النشمي، ط، دار الضياء للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، (1428 هـ، 2007 م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت